(٢) لم أجده بهذا اللفظ. (٣) هذه مسألة خلافية بين العلماء والحديث السابق دليل واضح على المنع حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). قال الحافظ اختلف في شد الرحال إلى غيرها (أي غير المساجد الثلاثة) كالذهاب لزيارة الصالحين أحياء وأمواتًا وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم شد الرحال إلى غيرها عملًا بظاهر هذا الحديث وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت واستدل بهذا الحديث فدلّ على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة وذهب فريق آخر إلى الجواز ولكن الراجح لدينا ما قدمناه. انظر الفتح ٣/ ٦٥، وشرح النوويّ على مسلم ٩/ ١٠٦. (٤) كذا في جميع النسخ عند الكنيسة الغِرتيه والذي في الصحيحين عند الكثيب الأحمر فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت .. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكتب الأحمر) البخاري في الجنائز باب من أحب الدفن بالأرض المقدسة ونحوها ٢/ ١١٣، ومسلم في الفضائل باب فضل موسى (٢٣٧٢). (٥) كذا في كل النسخ (كنيسة داود) وفي معجم البلدان بيت لحم قرية على نحو فرسخ من جهة جبرين ولد بها عيسى ابن مريم عليه السلام .. ولما ورد عمر بن الخطّاب إلى بيت المقدس أتاه راهب من بيت لحم فقال له: معي منك أمان على بيت لحم، فقال له عمر: ما أعلم ذلك فأظهره وعرفه عمر فقال له: الأمان صحيح ولكن لا بد في كل موضع للنصارى أن يجعل فيه مسجد فقال الراهب إن بيت لحم حنية مبنية على قبلتكم=