(٢) في ك وص في ذلك. (٣) سورة المائدة، آية ٣. (٤) قال الجصاص الحنفي قال أصحابنا لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، وهو قول الثوري، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٤٧٩ وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام: ٨/ ٦٥ وأحكام القرآن للشارح: ١/ ٥٢. (٥) روي مسلم، في كتاب الصيد والذبائح باب إباحة ميتات البحر، من حديث جابر قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وَأَمَّرَ علينا أبا عُبَيْدة نتلقى عيراً لقريش، وزودنا جراباً من تمر لم نجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة .. وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فإذا هي دابة تدعى العنبر .. مسلم: ٣/ ١٥٣٥. (٦) انظر نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير ٨/ ٥٣، فقد قال إن المجوسي إذا صاد سمكة حلَّ أكلها.