درجة الحديث: حسنه البخاري. التلخيص ١/ ٥٠ ومصطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة ١/ ١٤٣، وعبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول ٧/ ٨٢. هذا الحديث هو الذي استدل به من فرّق بين الجارية والغلام. قال الحافظ: اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول عطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، ورواه الوليد ابن مسلم عن مالك وقال أصحابه: هي شاذة. والثاني يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكى عن مالك والشافعي. والثالث: هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية. فتح الباري ١/ ٣٢٧، وانظر شرح النووي على مسلم ٣/ ١٩٥، وشرح السنة ٢/ ٨٥.