(١) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ١/ ٥٧، وفي كتاب الآذان باب يقوم عن يمين الإِمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين ١/ ١٧٨ و ١/ ٢١٧، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٢٥ - ٥٢٦، وأبو داود ٢/ ٤٧، والترمذي ١/ ٤٥١ - ٤٥٢، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والنسائي ٢/ ٨٧، وابن ماجه ١/ ٤٣٣، وأحمد ١/ ٢٤٢و ٣٥٨ كلهم عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عنه، وكذلك هو في المشكاة ١/ ٣٤٦. (٢) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم ١/ ٢١٧، ومسلم في كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة ١/ ٤٥٧، والترمذي ١/ ٤٥٤ - ٤٥٦، والموطّأ ١/ ١٥٣. (٣) نقل العيني هذا الرأي فقال: إذا حاذت الرجل امرأة فسدت صلاته دون صلاتها لأنه ترك ما هو مخاطب به، وقال بعضهم: المرأة لا تصف مع الرجال فلو خالف أجزأت صلاتها عند الجمهور وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة وهو عجيب وفي توجيهه تعسف. هكذا نقل العيني ورده بقوله: قلت: هذا القائل لو أدرك دقة ما قاله الحنفية ههنا ما قال وهو عجيب وتوجيهه ما ذكرنا وليس فيه تعسف والعسف على الذي لا يفهم كلام القوم. عمدة القاري ٥/ ٢٦١، وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١/ ١١٠، والبناية على الهداية ٢/ ٣٣٧.