للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في ذلك شريك فيفتقر إلى التخصيص وزيادة البيان فيه. وقوله الكبير أقل معنى من أكبر ونحن قد منعنا من الزيادة بالأدلة فالنقصان أولى أن يكون ممنوعاً.

وأما الذكر بالعجمية للقادر على العربية فذلك لا يجوز لوجهين:

أحدهما: أنّا لا نتحقق صحة المعنى في اللفظ العجمي، كما تحققناه في اللفظ العربي، ولأن ذلك تبديل للعبادة وتغيير وقياس في العبادات، وذلك كله غير جائِزِ. وقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في الصحيح: "أَنَّهُ كَبَّرَ في الصَّلاةِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَة" (١) وأربع تحميدات للمأموم بدلاً من تكبيره وجواباً لقوله: "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهْ" وأطلق على ذلك كله اسم التكبير إخباراً بالمعظّم عن الأقل. واتفق العلماء على أن التكبيرة الأولى فرض دون سائر التكبيرات ما خلا ابن شهاب فإنه يروي عنه أن تكبيرة الإِحرام ليست بفرض (٢).


= من رد فقال عليك السلام ٨/ ٤٧.
وفي الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ٨/ ١١٥.
ومسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/ ٢٩٨.
وأبو داود ١/ ٥٣٤، والترمذي ٣/ ١٠٣، والنسائي ٢/ ١٢٤، وابن ماجه ١/ ٣٣٦، كلهم عن أبي هُرَيْرَة ولفظه: "أنَّ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم -، دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فصلَّى ثُمَ جَاءَ فَسَلّمَ على رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، السلَامَ، قَالَ: "ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجعَ الرجُلُ فصلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النبِي، - صلى الله عليه وسلم -، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقالَ رَسولُ الله،- صلى الله عليه وسلم -، وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ثُمَ قَالَ ارْجعَ فَصَلِّ فَإِنكَ لَمْ تُصَلِّ حتى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مرَّاتٍ فَقَالَ الرجُلُ وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُحْسِنُ غَيْرَ لهذَا عَلِّمْنِي قَالَ إذَا قُمْتَ في صَلاتِكَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ... ".
(١) صحيح البخاري كتاب الأذان باب التكبير إذا أقام من السجود ١/ ٢٠٠، وأحمد في المسند ١/ ٢١٨، و ١/ ٢٩٢، ٣٣٩، ٣٥١ وفي ج ٥/ ٣٤٢. كلاهما من حديث أبي هُرَيْرَة يقول: "كَانَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبرُ حِينَ يَقُول ثُم يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ وهو قائم لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صلْبَهُ مِنَ الرِّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمْ رَبَّنا وَلَكَ الْحَمْدُ .. ".
قلت: إنما كان عدد التكبيرات اثنتين وعشرين لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فيقع في الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتاح وتكبيرة القيام من التشهد الأول.
(٢) قال ابن حجر تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وقيل شرط، وهو عند الحنفية، ووجه عند الشافعية وقيل سنة. قال ابن المنذر: لم يقل به أحد غير الزهري فتح الباري ٢/ ٢١٧ - ٢١٨ وقال ابن قدامة. التكبير ركن في الصلاة لا تنعقد إلا به سواء تركه سهواً أو عمداً، وهذا هو قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي: من نسي تكبيرة =

<<  <   >  >>