للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاثاً وخمسين (١)، كما جاء في الحديث الصحيح (٢).


(١) قال الصنعاني: إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وهي أنواع الآحاد والعشرات والمئين والألوف. أما الآحاد فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف، وثلاثين عقد البنصر معها كذلك، وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك، وللأربعة حل الخنصر، وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى، وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل، وللسبعة بسط البنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف، وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك، وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك، وأما العشرات فلها الإبهام والسبابة سبل السلام ١/ ٢٥١.
(٢) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس في الصلاة ١/ ٤٠٨ والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٧٥، وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٢٨٥ كلهم من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتشَهُّدِ وَضَعَ يَدهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يدهُ الْيُمْنَى على رُكبته الْيُمْنَى وَعقدَ ثَلَاثاً وَخَمْسِينَ وَأشَارَ بِالسَّبَّابَةِ".

<<  <   >  >>