وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث زيد بن أرقم وابن مسعود. ثم قال: أمّا ما أدعاه العراقيون من أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم فغير مسلم لهم، ولكنه أختص من تحريم الكلام معنى ما تضمنه لأن حديث أبي هريرة كان عام خيبر هذا ما لا خلاف بين العلماء فيه فإن قيل كيف يصح الاحتجاج بحديث ابن مسعود في تحريم الكلام في الصلاة بمكة وزيد بن أرقم رجل من الأنصار يقول كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه حتى نزلت {وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ}. قال أبو عمر: زيد ابن أرقم أنصاري وسورة البقرة مدنية. الاستذكار ٢/ ٢٢٣ - ٢٢٩. وقال البغوي: حدوث هذا الأمر إنما كان بالمدينة لأن راويه أبو هُرَيْرَة وهو متأخر الإِسلام وقد رواه عِمران ابن حصين وهجرته منكرة. شرح السنة ٣/ ٢٩٥. (٢) هذا القول حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار وذكر أنه رواه سحنون عن ابن القاسم عن مالك. الاستذكار ٢/ ٢٢١ - ٢٢٢، وانظر نيل الأوطار ٣/ ١٣٤. (٣) قال ابن عبد البر قال الشافعي وأصحابه وسائر أصحاب مالك إن المصلي إذا تعمَّد الكلام وهو في الصلاة عالماً أنه لم يتمّها فقد فسدت صلاته، فإن تكلم ساهياً أو تكلم وهو يظن أنه قد أكمل صلاته وأنه ليس في صلاة عند نفسه فهذا يبني ولا يفسد عليه كلامه صلاته. الاستذكار ٢/ ٢٢٥. (٤) انظر مذهب الشافعي في روضة الطالبين للنووي ١/ ٣١٥، وشرح النووي على مسلم ٥/ ٥٦، وحاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ١/ ٣١٦. (٥) في (ك) و (م)، و (ص) زيادة من شروطه تضاد الأمرين حتى لا يصح أن يجتمعا ولا مضادة ههنا.