درجة الحديث: عندي أنه حسن لغيره لأنه رواه عبد الرحمن عن هشام وهو أثبت الناس فيه، كما قال ابن معين. (١) هو القباء الذي فيه شق من خلفه. النهاية ٣/ ٤٢٣. (٢) متفق عليه البخاري في كتاب الصلاة باب من صلى في فرّوج حرير تم نزعه ١/ ١٠٥ وفي كتاب اللباس باب القباء وفروج حرير هو القباء ٧/ ١٨٦، ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء ٣/ ١٦٤٦، والنسائي ٢/ ٧٢ وأحمد ٤/ ١٤٩ و ١٥٠. (٣) الأثر رواه مالك في الموطأ ١/ ٦ عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله. قال الزرقاني: هذا الأثر منقطع لأن نافعاً لم يلقَ عمر، قال: وهذا وإن كان منقطعاً إلا أنه يشهد له أحاديث أخر مرفوعة منها ما أخرجه البيهقي في الشعب من طريق عكرمة عن عمر قال: "جَاءَ رَجُل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيُّ شَيْءٍ أحَبُّ عِند الله فِي الإسْلاَمَ؟ قَالَ: الصَّلَاة لِوَقْتِهَا وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِينَ لَهُ وَالصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّين". وفي البخاري عن أنس: "مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قِيلَ الصَّلاَةُ ألَيْس ضَيَّعْتُمْ ما ضَيَّعْتُمْ فِيهَا" وفيه أيضًا: عَنِ الزُّهْرِيِّ دَخَلتُ عَلَى أَنَسٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقلْت لَة: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ. لَا أعْرِف شَيْئًا مِمَا أَدركْتُ إِلا هذِهِ الصَّلَاةَ وَهذِهِ الصَّلاَةُ قَدْ ضُيِّعَتْ" شرح الزرقاني ١/ ٢١، وانظر البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب تضييع الصلاة/ ٩٤. درجة الأثر: منقطع ولكن يشهد له ما في البخاري عن أنس. (٤) سورة اليؤمنون آية ١ - ٢. (٥) سورة المؤمنون آية ٩.