(١) في (م) قوته. (٢) عزاه الحافظ إلى محمد بن نصر فقد قال في الفتح ٤/ ٢٥٣ روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال: أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يعني بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث، وقال: قال مالك: هو الأمر القديم عندنا. وعن الزعفراني عن الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين، قال الحافظ: وليس في شيء من ذلك ضيق. (٣) في (م) زيادة ومنهم من يصليها نيفًا وعشرين ركعة يختص الإِمام منها ثمان. وفي (ك) و (ص): يصلي سبعًا وعشرين. (٤) في (م) زيادة: أو الأربع عشرة ركعة حسب ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في قيام الليل وحسب عدد ركعات الصلوات. وفي (ك) زيادة: أو سبع عشرة ركعة حسب ما روي عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، في قيام الليل. (٥) قالت عائشة: (مَا كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، يَزِيد في رَمَضَانَ، وَلاَ في غيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلّي أَرْبَعًا فَلَا تسْأَلْ عَنْ حُسْنِهن وَطُولهن ثُمَّ يُصّلَّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولهِنَّ ثُمّ يُصَلِّي ثَلَاثًا .. " البخارى في التهجد باب قيام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بالليل ٢/ ٦٦ - ٦٧، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم -، ١/ ٥٠٩، والحديث ورد بعدة روايات عن عائشة. وقال الحافظ: الجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقلّ الركعات وبالعكس، وبذلك جزم الداودي وغيره. فتح الباري ٤/ ٢٥٣.