للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زالت فتعلق الحكم بذلك وسقط اعتبار العلة.

تقدير: ليس لصلاة رمضان ولا غيرها تعديد، إنما التعديد والتقدير للفرائض وإنما هو قيام الليل كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع أو بعضه على قدر ما تنتهي إليه قدرته (١)، ومن الناس من يصلّي في القيام تسعا وثلاثين ركعة (٢) يختص الإِمام منها باثني عشرة ركعة (٣).

والتقدير الشرعي ثلاث كعدد الوتر أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو خمس عشرة ركعة (٤)، عدد ركعات الصلوات الفرضية (٥) في العدد الآخر منها فأما غير ذلك من الأعداد فلا يحصل في تقدير ولا ينتظم بدليل والله أعلم.


= - صلى الله عليه وسلم - مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحِج، ثُمّ أَذَّنَ في النَّاسِ في الْعَاشِرَةِ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَيعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتى أَتيْنَا ذَا الحُلَيْفَةِ .. فَصَلَّى رَسُولُ الله، في الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى البَيْدَاءِ فَنَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ رَاكِب وَمَاشي وَعَنْ يَمِينهِ مِثْلُ ذلك وَعَنْ يسارِهِ مِثْلُ ذلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ ذَلِكَ .. رواه مالك في الموطأ ١/ ٣٧٢، وأبو داود ٢/ ٤٥٥، والدارمي ٢/ ٤ - ٤٩، وابن ماجه ٢/ ١٠٢٢، وشرح السنة ٧/ ١٣٦، وأحمد ٣/ ٣٢٠، ٣٢١، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٧ - ٩.
(١) في (م) قوته.
(٢) عزاه الحافظ إلى محمد بن نصر فقد قال في الفتح ٤/ ٢٥٣ روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال: أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يعني بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث، وقال: قال مالك: هو الأمر القديم عندنا. وعن الزعفراني عن الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين، قال الحافظ: وليس في شيء من ذلك ضيق.
(٣) في (م) زيادة ومنهم من يصليها نيفًا وعشرين ركعة يختص الإِمام منها ثمان.
وفي (ك) و (ص): يصلي سبعًا وعشرين.
(٤) في (م) زيادة: أو الأربع عشرة ركعة حسب ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في قيام الليل وحسب عدد ركعات الصلوات. وفي (ك) زيادة: أو سبع عشرة ركعة حسب ما روي عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، في قيام الليل.
(٥) قالت عائشة: (مَا كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، يَزِيد في رَمَضَانَ، وَلاَ في غيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلّي أَرْبَعًا فَلَا تسْأَلْ عَنْ حُسْنِهن وَطُولهن ثُمَّ يُصّلَّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولهِنَّ ثُمّ يُصَلِّي ثَلَاثًا .. " البخارى في التهجد باب قيام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بالليل ٢/ ٦٦ - ٦٧، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم -، ١/ ٥٠٩، والحديث ورد بعدة روايات عن عائشة.
وقال الحافظ: الجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقلّ الركعات وبالعكس، وبذلك جزم الداودي وغيره. فتح الباري ٤/ ٢٥٣.

<<  <   >  >>