للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأضاف السماع إليه وهو القبول كقول العرب (ليل نائم) (١)، وخص الله تعالى آخر الليل بالإجابة أكثر من أوله فقال - صلى الله عليه وسلم -: "يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ" (٢) وروي: "إِذَا انْتَصَفَ الْلَّيْلُ (٣) فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْألنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِرَ لَهُ" وهذه الخصيصة لم تجعل للنهار وإن كان محلًا للإجابة أيضًا، ولكن نبَّه على هذا لما فيه من سعة الرحمة بمضاعفة الأجر وتعجيل الإجابة، وقد ذهب قوم إلى أن قيام الليل (٤) واجب، .........................


= وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٣٨٨ وقال الشيخ ناصر في تعليقه عليه، رجاله ثقات لكنه من رواية ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط عنه وابن جريج مدلس وقد عنعنه، وعبد الرحمن بن سابط لم يسمع من أبي أمامة، كما قال ابن معين، فلعل تحسين الترمذي للحديث من أجل الشاهدين اللذين علقهما عن أبي ذر وابن عمر فقد قال: وروي عن أبي ذر وابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّة قَالَ: جَوْفُ الْلَّيْلِ الْآخِرِ الدُّعَاءُ فِيهِ أفْضَلُ وَأرْجَى".
أقول: الحديث فيه عبد الرحمن، ويقال ابن عبد الله بن سابط وهو الصحيح، ويقال ابن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي المكي ثقة كثير الإرسال من الثالثة. مات سنة ١١٨/ م د ت س ق. ت ١/ ٤٨٠.
وقال في ت ت: قيل ليحيى بن معين سمع عبد الرحمن من أبي أمامة؟ قال: لا. قيل من جابر؟ قال: لا هو مرسل وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. له في مسلم حديث واحد في الفتن وذكره البخاري وأبو حاتم وابن حبان في الثقات. ت ت ٦/ ١٨٠ وانظر المراسيل ص ١٢٧، الكاشف ٢/ ١٦٥.
كما أن فيه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل من السادسة. مات سنة ١٥٠ أو بعدها، وقد جاوز التسعين، وقيل جاوز المائة، ولم يثبت/ع ت ١/ ٥٢٠. وقال في ت ت قال الدارقطني: تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، وقال: ابن عيينة كان يدلس عن الثقات ت ت ٦/ ٤٠٢.
(١) قال الجوهري، ليل نائم، أي ينام فيه، وهو فاعل بمعنى مفعول فيه. صحاح الجوهري ٥/ ٢٠٤٧.
(٢) متفق عليه البخاري في التهجد باب الدعاء والصلاة في آخر الليل ٢/ ٦٦، وفي التوحيد باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} ٩/ ١٧٥.
ومسلم في صلاة الصسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل والإجابة فيه ١/ ٥٢١ - ٥٢٢، وأبو داود ٣/ ٢٣٤، والترمذي ٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨، والموطأ ١/ ٢١٤ كلهم عن أبي هريرة.
(٣) مسلم في الباب المتقدم ١/ ٥٢٢ ولفظه "إِذَا مَضَى شَطْرُ الْلَّيْلِ أوْ ثُلُثَاهُ" وفي رواية أخرى "لَشَطْرُ الْلَّيْلِ أو لَثُلُثُ الْلَّيْلِ الْآخِرُ".
(٤) قال الحافظ ابن حجر: لم أر النقل في القول بوجوبه إلا عن بعض التابعين، وقال: قال ابن عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه.
ونقله غيره عن الحسن وابن سيرين قال الحافظ: والذي وجدناه عن الحسن ما أخرج محمد بن نصر وغيره =

<<  <   >  >>