(٢) النساء آية ١٠١. (٣) قال النووي: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن والضحاك وإسحاق أن راهويه وقال الشافعي ومالك والجمهور: أن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة بحال من الأحوال وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردًا .. وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة. شرح النووي على مسلم ٥/ ١٩٧. (٤) رواه أبو داود ١/ ٩٣ من طريق الزبير بن خيريق عن عطاء عن جابر والزبير هذا لين الحديث كما قال الحافظ في ت ١/ ٢٥٨ وقال في ت ت ٣/ ٣١٤ - ٣١٥، ذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود حديثًا واحدًا في التيمم. قال ابن السكن: لم يسند غيره وغير حديث آخر، قال الحافظ: قلت قال أبو داود عقب حديثه في كتاب السنن ليس بالقوي، وكذا قال الدارقطني، ورواه من نفس الطريق البغوي في شرح السنة ٢/ ١٢٠ كلاهما عن جابر، ورواه ابن ماجه ١/ ١٨٩ من طريق الأوزاعي عن عطاء، وكذلك الحاكم في المستدرك ١/ ١٧٨ وقال: وقد رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي، ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء. ورواه أحمد من نفس الطريق. انظر الفتح الرباني ٢/ ١٩١. أما ابن ماجه والحاكم فروَوْا حديث ابن عباس مختصرًا. ونقل الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عن البوصيرى قوله في الزوائد: إسناده منقطع، انظر تعليقه على ابن ماجه ١/ ١٨٩، وقال الحافظ صحح حديث جابر ابن السكن، وقال ابن أبي داود تفرد به الزبير بن خريق، وكذا قال الدارقطني قال وليس بالقوى وخالفه الأوزاعي قال: بلغني عن عطاء عن ابن عباس .. وقال الدارقطني اختلف فيه على الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء. قلت: هي رواية ابن ماجه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء بيَّن ذلك ابن أبي العشرين في روايته على الأوزاعي. ونقل ابن السكن عن ابن أبي داود أن حديث الزبير بن خريق أصحّ من حديث الأوزاعي. التلخيص ١/ ١٥٦ - ١٥٧. درجة الحديث: ضعّف الشيخ ناصر حديث جابر وحسَّن القسم الأول من حديث ابن عباس. مشكاة المصابيح ١/ ١٦٦.