(٢) متفق عليه. البخاري في الجهاد باب قتل النساء في الحرب ٤/ ٧٤، ومسلم في الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ٣/ ١٣٦٤، والموطّأ ٢/ ٤٤٧، والبغوي في شرح السنة ١١/ ٤٧ كلهم من حديث ابن عمر. (٣) انظر هذا المبحث في شرح التنقيح للقرافي ص ٤٢١ - ٤٢٢. (٤) متفق عليه. البخاري في مواقيت الصلاة باب من نسى صلاةً فليصلِّ إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة ١/ ١٥٤، ومسلم في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة ١/ ٤٧٧، من رواية قتادة عن أنس عندهما، وفي رواية أخرى، عند مسلم: (إذا رَقَدَ أَحَدكمْ عَنِ الصلاة وَغَفِلَ عَنْهَا فَلْيصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإن الله يَقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}، وأبو داود ١/ ٣٠٧، والترمذي ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦ وقال حسن صحيح والنسائي ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤. (٥) انظر الزرقاني ٢/ ٤٦. (٦) وانظر مذهب الشافعي في شرح السنة ٣/ ٣٢٦، والمجموع ٤/ ١٧٣. (٧) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ١٦٠ - ١٦٢. (٨) انظر شرح فتح القدير ١/ ١٦٣.