(٢) يقصد بذلك أبا ثور كما تقدم قريباً. (٣) الشغب والتشغيب تهييج الشر: مختار القاموس ص ٣٣٣ وترتيب القاموس ٢/ ٧٢٥. (٤) ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أمَرَ رَسُول الله، بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ مَنع ابنُ جَميل وَخَالِد بْن الْوَليدِ وَعَبَّاسُ بْن عَبْدِ الْمُطلِبِ فَقَالَ رَسُول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "مَا يَنْقُمُ ابنَ جَمِيلٍ إلَّا انهُ كَانَ فَقِيراً فَأغْنَاة الله وَرَسُولُهُ. وَفِي رواية مسلم: بَعَثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ عَلَى الصَّدقَةِ ... البخاري في الزكاة باب قول الله تعالى {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} ٢/ ١٥١، ومسلم في الزكاة باب تقديم الزكاة ومنعها ٢/ ٦٧٦ وأبو داود ٢/ ١١٥، والَنسائى ٥/ ٣٣. (٥) المزمل آية ٢٠. (٦) في (م) في كل مال نام. (٧) متفق عليه. البخاري في الزكاة باب زكاة الورق ٢/ ١٤٣ - ١٤٤، ومسلم في الزكاة ٢/ ٦٧٣، والموطّأ ١/ ٢٤٤، وأبو داود ٢/ ٩٤، والترمذي ٣/ ٢٢، والنسائي ٥/ ١٧، وابن ماجه ١/ ٥٧١ كلهم عن أبي سعيد الخدري. (٨) متفق عليه. البخاري في الزكاة باب ليس على المسلم في عبده صدقة) ٢/ ١٤٩، ومسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦ وأبو داود ٢/ ٢٥١، والترمذي ٣/ ٢٤، والنسائي ٥/ ٣٥ وابن ماجه ١/ ٥٧٩، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٢.