للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب إنا نقول: قف ليس هذا من كلام (١) المخالف لنا ليس من أهل القياس (٢) فلا تمكنوه أن يدخل معكم فيه فيشغب (٣) عليكم، وارجعوا معه إلى الأصل، وأما المكاتب فإنه مستغرق المال لحق السيد من الكتابة ولهذا قلنا إن المديان بقدر النصاب لا زكاة عليه. وأما الحول ومجيء الساعي فأصل ذلك بعث النبي - صلى الله عليه وسلم -، المصدقين على رأس العام (٤)، وحمل العلماء التقدير على الماشية بالنظر وذلك أنه مال يعتبر فيه النصاب فاعتبر فيه الحول، وليس فيه أثر يلتفت إليه فلا تشغلوا به بالاً، والزكاة مختصة بالأموال النامية التي هي بعرضة ذلك من النماء وهي ثلاثة أجناس: العين وتشمل الذهب والفضة، والحرث ويشمل الحب والثمرة، والماشية وهي عبارة عن ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم. وقول الله {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٥)، إن قلنا إن المراد به الطهارة فهو مجمل، وإن قلنا إن المراد به النماء فهو عام في كل نماء ونامي (٦) يوجب بظاهر عمومه إيتاء النماء من كل مال نامي إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصص العموم فقال "لَيْسَ فِيمَا دونَ خَمْسِ ذوْدٍ صَدقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دونَ خَمسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التمْرِ صَدقةٌ" (٧). وقال أبو هُرَيْرَة، رضي الله عنه: قَالَ النبِي - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في فَرَسِهِ وَلَا في عَبْدِهِ صَدَقَةٌ" (٨)،


(١) في (ك) و (م) و (ص) كلامك.
(٢) يقصد بذلك أبا ثور كما تقدم قريباً.
(٣) الشغب والتشغيب تهييج الشر: مختار القاموس ص ٣٣٣ وترتيب القاموس ٢/ ٧٢٥.
(٤) ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أمَرَ رَسُول الله، بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ مَنع ابنُ جَميل وَخَالِد بْن الْوَليدِ وَعَبَّاسُ بْن عَبْدِ الْمُطلِبِ فَقَالَ رَسُول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "مَا يَنْقُمُ ابنَ جَمِيلٍ إلَّا انهُ كَانَ فَقِيراً فَأغْنَاة الله وَرَسُولُهُ. وَفِي رواية مسلم: بَعَثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ عَلَى الصَّدقَةِ ...
البخاري في الزكاة باب قول الله تعالى {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} ٢/ ١٥١، ومسلم في الزكاة باب تقديم الزكاة ومنعها ٢/ ٦٧٦ وأبو داود ٢/ ١١٥، والَنسائى ٥/ ٣٣.
(٥) المزمل آية ٢٠.
(٦) في (م) في كل مال نام.
(٧) متفق عليه. البخاري في الزكاة باب زكاة الورق ٢/ ١٤٣ - ١٤٤، ومسلم في الزكاة ٢/ ٦٧٣، والموطّأ ١/ ٢٤٤، وأبو داود ٢/ ٩٤، والترمذي ٣/ ٢٢، والنسائي ٥/ ١٧، وابن ماجه ١/ ٥٧١ كلهم عن أبي سعيد الخدري.
(٨) متفق عليه. البخاري في الزكاة باب ليس على المسلم في عبده صدقة) ٢/ ١٤٩، ومسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦ وأبو داود ٢/ ٢٥١، والترمذي ٣/ ٢٤، والنسائي ٥/ ٣٥ وابن ماجه ١/ ٥٧٩، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٢.

<<  <   >  >>