(٢) هذا هو مذهب مالك والشافعي، قال القرطبي: كان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة، كما في الخطأ. قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى. تفسير القرطبي ٥/ ٣٣١، وانظر كلام الشارح في الأحكام ٢/ ٤٧٤، وانظر أحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي ٢/ ٤٤٤، والأم ٢/ ٨٥. (٣) لعله يقصد بذلك الأحناف لأن ذلك هو مذهبهم. انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٤٥. (٤) هذا مثل يضرب في الإدبار وانقلاب الأمور. صحاح الجوهري ٦/ ٢٣٦١. (٥) روى ابن الماجشون عن مالك أن الإطعام أفضل. قال الباجي وجرى عليه العراقيون ووجه ذلك أنه يحيا به جماعة لا سيما في أوقات الشدائد والمجاعات. المنتقى ٢/ ٥٤. (٦) ستأتي ترجمته. (٧) ونقل الباجي عنه قوله: وأنا أقول بالحديث للذي لم يأتِ فيه تخيير ولكن بالترتيب كالظهار. المتتقى ٢/ ٥٤. (٨) قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث مالك، ولم يختلف رواته عليه بلفظ التخيير، وتابعه ابن جريج وأبو أويس عن ابن شهاب، ورواه جماعة من أصحاب ابن شهاب على ترتيب كفارة الظهار: هَلْ تسْتَطِيعُ =