للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَساً فَأَكَلْنَاهُ) (١)، وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أذن في لحوم الخيل وحرّم لحوم الحمر (٢)، ولا إشكال في أن لحوم الحمر الأهلية حُرَّمت يوم خيبر لثبوت ذلك في الرواية الصحيحة (٣)، ثم اختلف في تحريمها على خمسة أقوال:

أحدها: أنها رجس.

الثاني: أنها حمولة فخشي أن تفنى.

الثالث: أنها جلالة.

الرابع: أنها لم تخمّس.

الخامس: أنها لم تقسم.

فأما قوله إنها رجس فكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤). وأما قوله إنها حمولة (٥) أو جلالة أو لأنها لم تخمس (٦) فهو كلام الراوي وكل ذلك في البخاري. وأما قوله إنها لم تقسم فهو قريب من قوله في البخاري لأنها لم تخمس في المعتل فأما تحريمها أو تحليلها.

فاختلف فيه العلماء وعن مالك، رضي الله عنه، في ذلك روايتان (٧)، والصحيح


(١) مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب أكل لحوم الخيل ٣/ ١٥٤١ من حديث أسماء.
(٢) مسلم في الباب السابق من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ، - صلى الله عليه وسلم -، (نَهَى يَوْمَ خَيْبَرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَأَذنَ في لُحُومِ الْخَيْلِ) ٣/ ١٥٤١.
(٣) ورد في حديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه وفيه: فَأَوْقَدُوا نِيرَاناً كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، - صلى الله عليه وسلم -: مَا هذِهِ النَّيرَانُ، عَلَى أَيِّ شَيءٍ تُوقِدُونَ؟ قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ، قَالَ: أَيُّ لَحْمٍ؟ قَالُوا: لَحْمُ حُمُرِ الأنْسِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَهْرِيقُوهَا وَاكْسُرُوهَا ... البخاري في الصيد والذبائح باب آنية المجوس والميتة ٧/ ١١٧، ومسلم في الجهاد والسير باب غزوة خيبر ٣/ ١٤٢٧.
(٤) البخاري في الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الأنسية: ٧/ ١٢٤ من حديث أنس بن مالك.
(٥) روى البخاري بسنده إلى ابن عباس في الغزوات باب غزوة خيبر ٨/ ١١٣ قال ابن عباس: لا أدري أَنَهَى عنه رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، من أجل أنه كان حمولة الناس.
(٦) وساق البخاري بسنده إلى ابن أبي أوفى قال: وتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمّس. وقال بعضهم: نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة. البخاري ٨/ ١١٢. قال الحافظ في أثناء كلامه على هذه الأحاديث في الفتح: قلت وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمَّس، أو كانت جلالة، أو كانت انتهبت الحديث المذكور قبل هذا حديث جابر فيه أنها رجس .. قال القرطبي: قوله فإنها رجس ظاهر في عود الضمير على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها وهذا حكم المتنجس .. فتح الباري ٩/ ٦٥٦.
(٧) قال الباجي: وأما الحمير فاختلفت الرواية عن مالك فيها فقيل إنها محرَّمة، وقيل مكروهة غير محرَّمة. ذكر ذلك القاضي أبو محمَّد، وذكر القاضي أبو الحسن رواية الكراهة خاصة. المنتقى ٣/ ١٣٣، وقال =

<<  <   >  >>