(٢) مسلم في الباب السابق من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ، - صلى الله عليه وسلم -، (نَهَى يَوْمَ خَيْبَرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَأَذنَ في لُحُومِ الْخَيْلِ) ٣/ ١٥٤١. (٣) ورد في حديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه وفيه: فَأَوْقَدُوا نِيرَاناً كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، - صلى الله عليه وسلم -: مَا هذِهِ النَّيرَانُ، عَلَى أَيِّ شَيءٍ تُوقِدُونَ؟ قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ، قَالَ: أَيُّ لَحْمٍ؟ قَالُوا: لَحْمُ حُمُرِ الأنْسِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَهْرِيقُوهَا وَاكْسُرُوهَا ... البخاري في الصيد والذبائح باب آنية المجوس والميتة ٧/ ١١٧، ومسلم في الجهاد والسير باب غزوة خيبر ٣/ ١٤٢٧. (٤) البخاري في الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الأنسية: ٧/ ١٢٤ من حديث أنس بن مالك. (٥) روى البخاري بسنده إلى ابن عباس في الغزوات باب غزوة خيبر ٨/ ١١٣ قال ابن عباس: لا أدري أَنَهَى عنه رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، من أجل أنه كان حمولة الناس. (٦) وساق البخاري بسنده إلى ابن أبي أوفى قال: وتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمّس. وقال بعضهم: نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة. البخاري ٨/ ١١٢. قال الحافظ في أثناء كلامه على هذه الأحاديث في الفتح: قلت وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمَّس، أو كانت جلالة، أو كانت انتهبت الحديث المذكور قبل هذا حديث جابر فيه أنها رجس .. قال القرطبي: قوله فإنها رجس ظاهر في عود الضمير على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها وهذا حكم المتنجس .. فتح الباري ٩/ ٦٥٦. (٧) قال الباجي: وأما الحمير فاختلفت الرواية عن مالك فيها فقيل إنها محرَّمة، وقيل مكروهة غير محرَّمة. ذكر ذلك القاضي أبو محمَّد، وذكر القاضي أبو الحسن رواية الكراهة خاصة. المنتقى ٣/ ١٣٣، وقال =