(٢) النسائي ٧/ ١٨٠ و ١٨٣، وهي في البخاري في الذبائح والصيد باب صيد المعراض ٧/ ١١١، وابن ماجه ٢/ ١٠٧٢، وروى الترمذي منه قول وقيذ وقال صحيح. سنن الترمذي ٤/ ٦٩. (٣) لم أطَّلع على هذا اللفظ في مسلم، وقد ذكره مالك رأياً له. الموطّأ ٢/ ٤٩٢ وعزاه له الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣١٦. (٤) مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ٣/ ١٥٣٣. (٥) المصدر السابق، وأبو داود ٣/ ٢٧٨، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٩٥. (٦) النسائي ٧/ ١٩٣، وهذه الزيادة صحيحة. (٧) سورة المائدة آية ٩٤. (٨) قال ابن الأثير: أصل العضل المنع والشدة يقال أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل. النهاية ٣/ ٢٥٤ لسان العرب ١١/ ٤٥٣. (٩) قال المؤلف في الأحكام ٢/ ٦٥٦: اختلف في المخاطب بهذه الآية على قولين: أحدهما: أنهم المحلّون قاله مالك. الثاني: أنهم المحرمون، قاله ابن عباس: وتعلق من عموم بأن قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} مطلق في الجميع وتعلق من خص بأن قوله {لَيَبْلُوَنَّكُمُ} يقتضي أنهم المحرومون، فتكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام، وهذا لا يلزم لأن قوله {لَيَبْلُوَنَّكُمُ} الذي يقتضي التكليف كله ابتلاء وإن تفاضل في الكثرة والقلة وتباين في الضعف والشدة. وانظر تفسير القرطبي ٦/ ٣٠٠.