(١) متفق عليه. البخاري في المزارعة باب اقتناء الكلب للحرث ٣/ ١٣٥، ومسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب: ٣/ ١٢٠٣، وشرح السنة ١١/ ٢٠٩. (٢) قال الخطابي في قول ابن عمر: يرحم الله أبا هُرَيْرَةَ، كان صحب زرع قال أراد تصديق أبي هُرَيْرَة وتوكيد قوله وجعل حاجته إلى ذلك شاهداً له على علمه لأن من صدقت حاجته إلى شيء كثرت مسألته عنه حتى يحكمه. شرح السنة ١١/ ٢٠٩. (٣) شلاء: قال الجوهري أشليت الكلب دعوته. صحاح الجوهري ٦/ ٢٣٩٥. (٤) وقال ابن رشد: أما اختلافهم في الانزجار فليس له سبب إلا اختلافهم في قياس سائر الجوارح في ذلك على الكلب لأن الكلب الذي لا ينزجر لا يسمى معلَّماً باتفاق، أما سائر الجوارح إذا لم تنزجر هل تسمى معلّماً أم لا فيه التردد وهو سبب الخلاف. بداية المجتهد ١/ ٣٩١. (٥) الموطأ ٢/ ٤٩٢. (٦) انظر المدونة ٣/ ٥٢. (٧) تقدمت ترجمته. (٨) تقدمت ترجمته. (٩) هو أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم الإسكندري، المعروف بابن المواز، الإِمام الفقيه الحافظ النظَّار، تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد أصبغ. ولد سنة ١٨٠ هـ ومات سنة ٢٦٩ أو ٢٨١ هـ. شجرة النور الزكية ١/ ٦٨.