(٢) متفق عليه. البخاري في النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ٧/ ١٥، ومسلم في النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ٢/ ١٠٢٨، والموطأ ٢/ ٥٣٢ كلهم عن أبي هرَيْرَة. (٣) أصح الأحاديث في ذلك حديث ابن عمر أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال للمتلاعنين: "حِسَابُكُمَا عَلَى الله، أحَدُكمَا كَاذبٌ لاَ سَبِيلَ لَكَ علَيْهَا" .. متفق عليه. البخاري في الطلاق باب قول الإِمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب ٧/ ٧١، ومسلم في اللعان ٢/ ١١٣٢ كلاهما عن ابن عمر. (٤) روى مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ وَعَنْ سليمَانَ بْنِ يَسَار أنَ طلَيْحَةَ الأسَدِيةِ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثقْفِي فَطَلقَّهَا فَنَكحَتْ في عِدَّتهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْن الْخَطابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَات وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُم قَالَ عمَر بْنُ الْخَطابِ: أيُّمَا أمْرأةٍ نَكَحَتْ في عِدَّتهَا فَإنْ كَانَ زَوْجُهَا الذِي تَزَوجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثم اعْتَدتْ بَقِيةَ عِدتهَا ينْ زَوْجِهَا الأولِ ثُم كَانَ الآخَر خَاطِباً مِنَ الْخُطَّاب وَإنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُم أعْتَدتْ بَقِيةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأولِ ثم اعْتَدتْ مِنَ الآخَرِ ثُمّ لاَ يَجْتَمَعَانِ أَبَداً .. الموطأ ٢/ ٥٣٦ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٤١. درجة الأثر: رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن سعيداً وسليمان لم يدركا عمر. (٥) انظر متن الشيخ خليل ص ٤٩ والخرشي عليه ٢/ ٩٠. (٦) قال في النهاية: خطب يخطب خِطبة، بالكسر، فهو خاطب والاسم منه الخِطبة أيضاً وأما الخُطبة بالضم فهو من القول والكلام. النهاية ٢/ ٤٥.