(٢) سورة المائدة آية ٥. (٣) سورة النساء الآية ٢٥. (٤) قال مالك: إنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. الموطّأ ٢/ ٥٤٠. (٥) سورة البقرة ٢٢١. (٦) سورة المائدة ٥. (٧) هذا الأثر رواه البخاري في كتاب الطلاق باب قول الله تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ}، وقال: حدَّثَنَا قَتيبَةُ حَدَّثنا لَيْث عَنْ نَافِعٍ أنْ ابنَ عُمَرَ كَان إذَا سُئلَ عَنْ نِكَاح النصْرَانِيةِ ؤالْيَهوديةِ قالَ: إن الله حَرَّمَ الْمشْرِكات علَى الْمؤْمِنين وَلَا أعْلَم مِنَ الإشْرَاكِ شيْئاً أكبر مِنْ أنْ تَقولَ المرْأةُ رَبَّهَا عيسَى وَهوَ عَبدُ بنْ عِبَاد الله. البخاري ٧/ ٦٢، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٥٨. (٨) قال الحافظ: هذا مصير منه (أي من ابن عمر) إلى استمرار حكم عموم آية البقرة، فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة وبه جزم إبراهيم الحربي، وردَّه النحاس فتحمله على التورع ... وذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة خصّ بآية المائدة وهي قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} =