(٢) انظر تكملة المجموع ١٦/ ٢٧٥؛ فقد قال في القديم: يرجع عليه وفي الجديد لا يرجع. (٣) لعله يقصد بذلك بن القاسم. قال أبو الوليد: وأما البرص ففي العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك أترد المرأة من قليل البرص؟ فقال: ما سمعت إلا ما في الحديث وما فرّق بين قليله ولا كثيره. قال ابن القاسم: ترد من قليله ولو أحيط علماً فيما خف منه إنه لا يزيد لم ترد منه ولكن لا يعلم ذلك فترد من قليله. المنتقى ٣/ ٢٧٨. (٤) انبهر بفلانة، بالضم: شهر بها، ترتيب القاموس ١/ ٣٣٢، النهاية ١/ ١٦٥. (٥) قال محمَّد: لا يعجبنا أن يتزوج الخامسة وإن بقي طلاق إحداهن حتى تنقضي عدتها. لا يعجبنا أن يكون ماؤه في رحم خمس نسوة حرائر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. موطأ محمد ص ١٧٨، وانظر أوجز المسالك ٩/ ٤٥٣. (٦) متفق عليه. البخاري في النكاح باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ٧/ ٤٣، ومسلم في الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ٢/ ١٠٨٥ كلاهما عَنْ عائشة أنْ سوْدةَ بِنْتَ زَمْعَةٍ وَهَبَتْ يَومهَا لِعَائِشةَ وَكَانَ النبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، يُقْسِمُ لِعَائشةَ يَوْمَهَا وَيوْمَ سَودةَ. لفظ البخاري.