(١) الموطأ ٢/ ٥٥٠، ولفظ: أنه بَلَغَهُ ابن رَجُلا قَالَ لِابْنِ عَباس .. والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٧ من طريق سَعِيدِ بْنِ جبَيْر أن رَجُلاً جَاءَ إلَى ابنِ عَباسٍ فَقَالَ: طَلقْت امْرَأتي ألفَاً فَقَالَ: تَأخُذْ ثَلاَثاً وَتَدع تُسعمائةٍ وسبع وتسْعِينَ. والدارقطني في السنن ٤/ ١٢ وعبد الرزاق في المصنف ٦/ ٣٩٧. درجة الحديث: صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٧/ ٢٢٣. (٢) محمَّد بن إياس بن البكير الليثي المدني ثقة من الثالثة، ووهم من ذكره في الصحابة/ خت د، ت ٢/ ١٤٦، وانظر ت ت ٩/ ٦٨. (٣) الموطّأ ٢/ ٥٧٠، وأبو داود ٢/ ٦٤٨، وشرح السنة ٩/ ٢٣١. درجة الحديث: صحيح كما قال شعيب الأرناؤوطي. (٤) البخاري في الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث، ٧/ ٥٤، ومسلم في اللعان ٢/ ١١٢٩، والموطأ ٢/ ٥٦٦ كلهم عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي أخْبَرَهُ أنْ عويمِرَ الْعجلانيَّ جَاءَ إلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِي الأنصَارِي فقَال لَهُ: يَا عَاصِمُ أرأيت لَو أنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلاً أيَقتلْة فَتَقْتلوهُ أم، كَيفَ يَفْعَلُ، سَلْ يَا عَاصِم عن ذلِكَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - .. (٥) زائدة في الأصل وليست في بقية النسخ.