وأخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث ٧/ ٣٧، وفي تفسير سورة النور باب قوله عز وجل {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ٦/ ٨٢ - ٨٣، ومسلم في اللعان ٢/ ١١٢٩، وشرح السنة ٩/ ٢٥٠ - ٢٥١، وأبو داود ٢/ ٦٧٩، والنسائي ٦/ ١٧٠ - ١٧١. (٢) البخاري في تفسير سورة النور باب {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} ٦/ ٨٢ - ٨٣. وفي الشهادات باب إذا ادّعى أو قذف فله أن يلتمس البيِّنة وينطلق لطلب البينة ٣/ ١٥٥، وفي الطلاق باب بدء الرجل بالتلاعن ٧/ ٤٦، وأبو داود ٢/ ٦٨٦، والترمذي ٥/ ٣٣١ وابن ماجه ١/ ٦٨٨ والبيهقي ٧/ ٣٩٣ - ٣٩٤. كلهم من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس. (٣) اختلف الأئمة في هذا الموضع فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر، ومنهم من رجع أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأن أوّل من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضاً فنزلت في شأنهما معاً في وقت واحد، وقد جنح إلى هذا النووي وسبقه الخطيب فقال: لعلهما اتفق كونهما جاءا في وقت واحد. ثم قال: ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول .. وقد جنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين. فتح الباري ٨/ ٤٥٠. (٤) سورة النور آية ٤. (٥) في (ك) و (م) زيادة من وهي لازمة. (٦) سورة النور آية ٦.