(٢) سورة النور آية ٨. (٣) هذا مذهب الجمهور ومالك والشافعي والثوري وداود وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار ضالوا: إنهما لا يجتمعان أبداً وإن أكذب نفسه، وقال أبو حنيفة: إذا أكذب نفسه جُلد الحد وكان خاطبا من الخطاب. بداية المجتهد ٢/ ١٢٠، وانظر شرح فتح القدير ٣/ ٢٥٠ - ٢٥١، اللباب ٣/ ٧٥. (٤) هذا الأثر رواه أبو داود ٢/ ٦٨٣ من قول (سَهْلِ بْنن سَعْد قَالَ: حَضَرْتُ هذَا عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَمَضَتِ السُّنةِ بعد في الْمتَلاَعِنيَن أنْ يفَرّقَ بَينَهمَا ثم لاَ يَجتَمِعَانِ أبَداً). درجة الأثر: صحيح من خلال الإسناد. (٥) متفق عليه. البخاري في الطلاق باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب ٧/ ٧١، ومسلم في اللعان ٢/ ١١٣٠ - ١١٣٢، والشافعي في مسنده ٢/ ٤٩، كلهم من حديث ابن عمر. (٦) انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٠٠، شرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٢٤٨. (٧) سورة النور آية ٦. (٨) انظر المنتقى ٤/ ٧٦، بداية المجتهد ٢/ ١١٨ - ١١٩، أحكام القرآن للشارح ٣/ ١٣٤٧.