للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صحيح وبيع فاسد.

أما البيع الصحيح فقد أشرنا إليه ولكن حده عندهم كل بيع سلم من الربا والجهالة. فإن البيع إنما هو مقابلة المال بالمال فلا بد أن يكون المالان من الجهتين مقدرين: والتقدير على قسمين:

تقدير تولاه الشرع وهو في الأموال الربوية.

وتقدير يتولاه المتعاقدان باختيارهما وذلك في سائر الأموال.

القاعدة الثانية: الفساد يرجع إلى البيع من ثلاثة أشياء:

إما من الربا.

وإما من الغرر والجهالة.

وإما من أكل المال بالباطل.

وحدُّه أن يدخلا في العقد على العوضية فيكون فيه ما لا يقابله عوض.

القاعدة الثالثة: قال لنا فخر الإسلام أبو بكر محمَّد بن أحمد بن الحسين الشاشي بمدينة السلام (١) في الدرس:

الصفقة إذا جمعت مالي ربًا من الجهتين ومعهما أو مع أحدهما ما يخالفه في القيمة سواء كان من جنسه أو من غير جنسه فإن ذلك لا يجوز. مثاله: أن يبيع رجل مدًا من قمحٍ ودرهمًا من آخر بمدٍ من قمح (٢) ودرهم.

القاعدة الرابعة: قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير) الحديث إلى قوله فيه: (سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد) فقال العلماء: الجهل بالتماثل في فساد البيع كالعلم بالتفاضل, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرط السواءَ في الكيل والمثل في القدر.

واتفق عليه جميعهم إلَّا أن مالكًا قال: إن العلم بالتماثل يجوز أن يدرك بالتحري في الأموال الربوية ونص على ذلك في البيض بالبيض (٣) والخبز بالخبز واللحم باللحم والحالوم


(١) مدينة السلام هي بغداد حاليًا وقد تقدم التعريف بها.
(٢) انظر روضة الطالبين للنووي ٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥.
(٣) قال الباجى اختلف قول مالك في إجازة التحري فيما يحرم فأجازه في البيض والخبز بالخبز واللحم باللحم وفي الحالوم الرطب باليابس وفي الزيتون الغض بالمالح في كتاب محمد. وأجازه مع القول بإباحته في القديد باللحم الطريء مرة ومنعه أخرى. المنتقى ٤/ ٢٤٤.

<<  <   >  >>