للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلاثة أوجه:

بيع الرطب باليابس.

والعمل بالحزر والتخمين في تقدير المالين الربويين.

وتأخير التقابض.

إن قلنا إنه يعطيها له إذا حضر جذاذ التمر، ومن ذلك استثناء نخلةٍ من النخلات أو أصع من جملة تمرٍ وذلك جائز في القليل دون الكثير وبناه علماؤنا وكثيرًا من مسائل البيوع على أن المستثنى هل هو بيع مردود بالاستثناء أو مبقىً على أصل الملك وهذه جهالة عظيمة وخلط النسخ بالاستثناء فإنه لا خلاف بين العقلاء ولا بين العلماء في أن النسخ رفع بالخطاب الثاني لما تضمنه الخطاب الأول، وأن الاستثناء بيان بالخطاب الثانى لما احتمله الخطاب الأول من عموم أو خصوص.

ولو أن أحدًا من العلماء يقول إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثًا إلّا واحدةً إنه يلزمه الثلاث لأنها قد دخلت في الثلاث ويريد أن يخرجها بعد إدخالها لكان خارقًا لإجماع الأمة.

وكذلك لو قال رجل لزوجته أنت طالق إلَّا أن يشاء فلان، فإنه لم يقل أحد من الأمة أن الطلاق قد وقع والاستثناء بعد ذلك رفع له وإنما هو شرط موقوف عليه، فلا تعولوا في هذه المسألة في شيء من الفروع فإنه أصل باطل.

القاعدة الثامنة: الجهالة، وقد اتفقت الأمة على أنه لا يحوز إلّا بيع معلوم من معلوم بمعلوم بأي طريق من طرق العلم وقع. وإنما اختلف العلماء في تفاصيل طرق العلم، ففيها ما قال مالك وأبو حنيفة أن البيع على الصفة (١) لا يجوز وخصصه مالك في بيع


= ومسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا ٢٦٩ وشرح السنة للبغوى ٨/ ٨٦ من حديث سهل بن أبى في حثمة قال "نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلّا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطباً".
(١) كذا في جميع النسخ توجد "لا" ولعلها خطأ من النساخ لأن ذلك خلاف مذهب مالك كما يأتي قال ابن رشد بيع السلعة الغائبة على الصفة خارج مما نهي عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيع الغرر في مذهب مالك وجميع أصحابه خلافًا للشافعي في قوله إن الغائب لا يجوز بيعه على الصفة لأنه لا عين مرئية ولا صفة مضمونة ثابتة في الذمة وخلافًا لأبى حنيفة في قوله إن شراء الغائب علي الصفة وعلى غير الصفة جائز وللمبتاع خيار الرؤية إذا نظر إليها.
وقد روى عن الشافعي مثل هذا القول والصحيح ما ذهب إليه مالك. المقدمات مع المدونة ٣/ ٢١٢.

<<  <   >  >>