للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلماء اتفقوا على منع استعمالها لنهي النبى - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح عن الأكل والشرب فيها

وقال: (هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) (١). فاقتضى قوله هذا تحريم الاستعمال في كل وجهٍ فأي فائدة في اتخاذها. وقد جاءت مسائل علمائنا في مراعاة قيمة العمل فيها في مسائل من الزكاة وغيرها تأسيس منها. أما تغيير الذهب والفضة بالهيئة والقصد فلا يغير حكمه الثابت شرعًا لتغيير هيئته لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - حرم ذلك بجملته كما قدمناه، إلّا أنه - صلى الله عليه وسلم - كانت قبيعة سيفه فضة (٢) فخرج هذا من تحريم عموم الاستعمال عليه بفعله وعلينا في الاقتداء به مبينًا ذلك أيضًا على قاعدة تعارض القول والفعل حسب ما بيناه في أصول الفقه (٣). وقاس عليه الصحابة رضوان الله عليهم حلية المصحفه لأنها طاعة والرمح لأنه مثله وحمل عليه بعضهم آلة الحرب كلها لأن فيها إرهابًا وقياسًا على الحرير. واستثنى منها العلماء اليسير كطوق في (قعب شعبا (٤) له من صدع نزل به) أوحفظًا له من صدع يتوقع عليه لأن حفظ الصحيح عن الكسر يجبر عن الكسر لأن (٥) الاحتراز من الموهوم جائز في الجملة على تفصيل طويلٍ ربما جاء شيء منه في كتاب الجامع إن شاء الله فتبقى الآنية على أصل التحريم لأنها صورة لا منفعة فيها شرعًا ولا قيمة لها في الحكم فإن كانت في زكاةٍ على يدي المدبر لم تعتبر في القيمة وكانت لغوًا وإن أتلفها رجل لم يلزمه ضمان


= حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره قيل إن شيخه عبد الله هو الهذلى يروي عن ابن عمرو وغيره وزعم البخاري أنه والد عبد العزيز بن أبي سلمة. شرح الزرقاني ٣/ ٢٧٦.
(١) متفق عليه أخرجه البخاري في الأطعمة باب الأكل في إناء مفضفض ٧/ ٩٩ ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٦٧) وشرح السنة ١٠/ ٣٦٩ من حديث حذيفة بن اليمان.
(٢) رواه أبو داود وانظر تهذيب السنن ٣/ ٤٠٣ والترمذي ٤/ ٢٠٢ ولفظه عن قتادة عن أنس قال "كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة" قال أبو عيسى حديث حسن غريب وهكذا روى همام عن قتادة عن أنس وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة. ورواه النسائي ٨/ ٢١٩ وقال المبارك فوري هذا الحديث مرسل لأن سعيد بن أبي الحسن تابعي. (قال الحافظ في التقريب ص ٢٣٤ سعيد بن أبي الحسن البصري أخو الحسن ثقة من الثالثة). ثم قال قد صرح أبو داود والنسائي وغيرهما بأن حديث هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن هو المحفوظ. تحفة الأحوذى ٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠.
(٣) أنظر كتاب المحصول للشارح ك ٦٥ ل.
(٤) السبب الصدع في الشئ وإصلاحه أيضًا الشعب ومصلحة الشعاب والآلة مشعب والشعبة أيضًا الرؤية وهي قطعة يشعب بها الإناء يقال قصعة مشعبة أي شعبت في مواضع منها شدد للكثرة. صحاح الجوهري ١/ ١٥٦.
(٥) في ك وم إذ الاحتراز.

<<  <   >  >>