(٢) في ك وتغير صفه لاشفعة. (٣) سورة النساء آية (٧). (٤) قال القرطبي استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير على حالة كالحمام والبيت وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها فقال مالك يقسم ذلك وإن لم يكن نصيب أحدهم ما ينتفع به لقوله تعالى: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} وهو قول ابن كنانة وبه قال الشافعي ونحو قول أبي حنيفة قال أبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه قسمت له وقال ابن أبي ليلى إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم فلا يقسم وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم وهو قول أبي ثور قال ابن المنذر وهو أصح القولين ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي قال ابن القاسم وأنا أرى أن كل ما لا يقسم من الدور والمنازل والحمامات وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم أن يباع ولا شفعة فيه لقوله عليه السلام في كل ما لا يقسم ... تفسير القرطبي ٥/ ٤٧ وانظر الكافي ٢/ ٨٥٢ بداية المجتهد ٢/ ٢٥٧.