قال الحافظ وهذا التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة وقد وصله مطولاً في كتاب التاريخ عن إسماعيل بن أبى أويس حدثنى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد أتى بي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدمه من المدينة وأعجب بي فقيل هذا غلام من بني النجار قد قرأ فيما أنزل الله عليك بضع عشر سورة فاستقرأنى فقرأت {ق} فقال "تعلم كتاب يهود فإني ما آمن يهود على كتابى فتعلمته في نصف شهر حتى كتبت له إلى يهود وأقرأ له إذا كتبوا إليه" وأخرجه أبو داود (٣٦٤٥) والترمذي (٢٧١٦) وقال حسن صحيح. قال الحافظ: يشير (أي البخاري) إلى الاختلاف في ذلك فالاكتفاء بالواحد قول الحنفية ورواية عن أحمد واختارها البخاري وابن المنذر وطائفة وقال الشافعي وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم لم يقبل فيه إلا عدلين لأنه نقل ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالحكومة فيشترط فيه العدل كالشهادة ولأنه أخبر الحاكم بما لم يفهمه فكان كنقل الإقرار إليه في غير مجلسه ... ثم نقل عن ابن بطال قوله أجاز الأكثر ترجمة واحد وقال محمد بن الحسن لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين وقال الشافعي هو كالبينة وعن مالك روايتان. فتح الباري ١٣/ ١٨٧ - ١٨٨.