والحديث فيه سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعد المدني ثقة من الثالثة تغير قبل موته بأربع سنين ع ت ص ٢٣٦ ولعل وجود سعيد في هذه الرواية هو الذي حمل الترمذي على أن يقول حسن غريب وقد صحح الرواية السابقة عن أبي هروة والتي ليس فيها سعيد. (١) أما قوله فكمل الله لآدم الألف ولداود الأربعين فقد ذكره الشيخ هنا وفي العارضة ١١/ ١٩٩، ولم أجده عند غيره. (٢) هدا مثل يضرب في الأدبار وانقلاب الأمور. ترتيب القاموس ٢/ ٣٨٥. (٣) قال مالك عن هشام بن عروه أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح. الموطأ ٢/ ٧٢٦. قال أبو عمر اختلف عن ابن الزبير في ذلك والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء بهم حالة نزول النازلة وروى مثله عن علي من طرق ضعيفة. شرح الزرقاني ٣/ ٣٩٦. (٤) قال مالك وإنما تجوز شهادتهم إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا. الموطأ ٢/ ٧٢٦. (٥) قال الباجي اختلف قول أصحابنا في جوازها في القتل فروى ابن القاسم عن مالك في كتاب سحنون أنها تجوز بينهم في القتل ومنع من ذلك أشهب. المتنقي ٥/ ٢٢٩.