(٢) قال مالك الأمر المجمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم في الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يُعلموا فإن تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا. الموطأ ٢/ ٧٢٦. (٣) كذا في جميع النسخ التقويل ولعل المراد أن يقال لهم والذي في الموطأ يعلمو. (٤) متفق عليه أخرجه البخاري في الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج ٨/ ٦٧، ومسلم في القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (٢٦٥٧)، وأحمد في المسند ١/ ١٢٥، ١٢٦، وشرح السنة ١/ ١٣٧ من حديث أبي هريرة. (٥) الوضر محركة وسخ الدسم واللبن. ترتيب القاموس ٤/ ٦٢٣.