للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خشبه) وروي خشبة على الإفراد في جداره (١) قلنا اختلف فيه قول مالك والعلماء والمشهور عندنا وعندهم أن ذلك على الاستحباب لأن الأمة أجمعت على أن من اختص بحق لا يلزمه أن يعطيه لغيره وإن لم يضر به فكيف ووضع الخشبة على الجدار مضر بصاحب الجدار إما عاجلاً بأن يثقل الحائط فيقصر عمره أو بأن يعيبه أو بأن لا يكون من هذين شيء فيوجب وضع الخشبة لصاحبها اشتراكاً في الجدار (٢) مع صاحبه وحيازة له تثبت له بطول الزمان وإذا (٣) أراد صاحب الجدار أن يحض على ذلك بالإشهاد في كل وقت والافتقاد في كل حين شغل نفسه عن غير ذلك من أغراضه وفي ذلك إضرار به وأما حديث محمد بن سلمة (٤) فاختلف فيه مالك والعلماء وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف (٥) فتارة قالوا بقضاء عمر فيه واستمروا عليه وتارة قالوا إن ذلك من عمر في زمان كان ناسه أهل تقاء وقد حدث ما حدث من الفجور وهذا ضعيف أهل التقاء والفجهر في ذلك سواء ولا فرق في مرور الماء على أرض رجل بين أن يكون تقياً أو يخاف منه لأن الذي يخاف منه ليس أكثر من مرور (٦) الماء ومرور الماء لا يضر كما قال عمر وتبديل الطريق لا يضر فإنما قضاء عمر بذلك على هذا الوجه فإن اتفق أن تقع نازلة باختلاف الأزمان والأحوال من أمثال هذه يكون الحكم فيها ضرر


(١) الموطأ ٢/ ٧٤٥ وهو متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ٣/ ١٧٣ ومسلم في كتاب المساقاة باب غرز الخشب في جدار الجار (١٦٠٩) من حديث أبي هريرة.
(٢) في م الجدر.
(٣) في م فإن.
(٤) مالك عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له بالعريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمر أن يخلي سبيله فقال محمد: لا، فقال عمر:. لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولاً وآخراً وهو لا يضرك، فقال محمد: لا والله فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك فأمر به عمر أن يمر به ففعل الضحاك. الموطأ ٢/ ٧٤٦ ورواه البيهقى في سننه ٦/ ١٥٧ وقال هذا مرسل وقد روي في معناه حديث مرفوع وقد صححه الحافظ في الفتح ٥/ ١١١.
(٥) مالك عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبية أنه قال: كان في حائط جده ربيع (أي جدول وهو النهر الصغير) لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. الموطأ ٢/ ٧٤٦.
(٦) فى م لأن الذي يخاف أكثر من مرور الماء.

<<  <   >  >>