(١) رواه أبو داود من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده ...) أبو داود (٣٥٣٩) والترمذي (٢١٣٢) وقال حسن صحيح، والنسائي ٦/ ٢٦٥، وابن ماجه (٢٣٧٧). (٢) أبو داود (٣٥٢٨ و ٣٥٢٩) من حديث عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت في حجري يتيم أفأكل من ماله فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه) ورواه الترمذي في الأحكام (١٣٥٨) وقال حسن صحيح ورواه النسائي ٧/ ٢٤١ وابن ماجه (٢١٣٧). (٣) صارت القوس ركوة يضرب في الأدبار والأقلاب في الأمور. ترتيب القاموس ٢/ ٣٨٥. (٤) قال ابن هبيرة هل للأب الرجوع فيما وهب لولده فقال أبو حنيفة ليس له ذلك وقال الشافعي له الرجوع لكل حال وقال مالك للأب الرجوع فيما وهب لابنه على جهة الصلة لا على جهة الصدقة. الإفصاح ٢/ ٥٨، شرح السنة ٨/ ٢٩٩. (٥) النضار بالضم الجوهر الخالص من التبر. ترتيب القاموس ٤/ ٣٨٧.