(٢) مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلاً من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيُغْلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا وإنه قد دان معرضاً فأصبح قدْ رين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. الموطّأ ٢/ ٧٧٠ وهو منقطع وذكر الحافظ أنه وصله الدارقطني في العلل من طريق زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه عن بلال بن الحارث عن عمر وهو عند مالك عن ابن دلاف عن أبيه أن رجلًا ولم يذكر بلالاً قال الدارقطني والقول قول زهير ومن تابعه. التلخيص الحبير ٣/ ٤٠ ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٤٩ من طريق مالك وقال رواه ابن علية عن أيوب قال: نبئت عن عمر فذكر نحو حديث مالك وقال فيه فقسم ماله بينهم بالحصص. (٣) كذا في الأصل ولعلها زائدة. (٤) رواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٨ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٤٨ والعقيلي في الضعفاء ١/ ٦٨ في ترجمة إبراهيم بن معاوية الزيادي وقال فيه بصري لا يتبع على حديثه. وعزاه الحافظ في التلخيص ٣/ ٣٧ للدارقطني وذكر أن الجميع رووه من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ حجر عن معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. وخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك عن معمر فأرسلاه ورواه أبو داود في المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلاً مطولاً وسمى ابن كعب عبد الرحمن قال عبد الحق المرسل أصح من المتصل وقال ابن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت وكان ذلك في سنة تسع. التلخيص ٣/ ٣٧ والحديث ضعيف كما قال الشارح.