وأما عمر بن الحكم فتابعي أنصاري مدني معروف يعني فلا يصح أنه قال أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إن لي جارية. شرح الزرقاني ٤/ ٨٤، ورواه الشافعي من طريق مالك في الرسالة ٢٤٢ ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة مطولًا باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (٥٣٧)، والنسائي ٣/ ١٤، وأحمد في المسند ٥/ ٤٤٧ و٤٤٨. (١) مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجارية له سوداء فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم، قال: أتشهدين أن محمداً رسول الله؟ قالت: نعم، قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها). الموطّأ ٢/ ٧٧٧. قال ابن عبد البر ظاهره الإرسال لكنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة قاله ابن عبد البر قال الزرقاني وفيه نظر إذ لو كان كذلك ما وجد مرسل قط إذ المرسل ما رفعه التابعي وهو من لقي الصحابي ولعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. شرح الزرقاني ٤/ ٨٥. (٢) كذا في جميع النسخ الرباء وهي خطأ ولعلها الدباء ففي حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال: (أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس) ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال (أحفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم). لفظ البخاري في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان ١/ ٢٠ وأخرجه مسلم رقم (١٧) في الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وأبو داود (٣٦٩٢) والنسائي ٨/ ١٢٠. (٣) رواه البخاري في كتاب الأدب باب الحذر من الغضب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (أوصني قال: لا تغضب فردد مراراً قال: لا تغضب) ٨/ ٣٥ وشرح السنة ١٣/ ١٥٩.