للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣: ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦، بدائع الفوائد ٣: ٦٦].

وقال ابن عطية: هو استثناء متصل، إذ الظن والعلم يضمهما أنهما من معتقدات اليقين، وقد يقول الظان على طريق التجوز: علمي في هذا الأمر أنه كذا، وهو يعني ظنه.

ورد عليه أبو حيان في البحر ٣: ٣٩١: «وليس كما ذكر، لأن الظن ليس من معتقدات اليقين، لأنه ترجيح أحد الجائزين، وما كان ترجيحاً فهو ينافي اليقين .. وعلى تقدير أن الظن والعلم يضمهما ما ذكر، فلا يكون أيضا استثناء متصلا، لأنه لم يستثن الظن من العلم، فليست التلاوة، ما لهم به من علم إلا الظن: وإنما التلاوة إلا اتباع الظن، والاتباع للظن لا يضمه والعلم جنس ما ذكر».

٦ - {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [٦: ١٤٥].

في البحر ٤: ٢٤١: «استثناء منقطع، لأنه كون، وما قبله عين».

وفي العكبري ١: ١٤٧: «استثناء من الجنس، وموضعه نصب، أي لا أجد محرما إلا الميتة».

٧ - {الذين أخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله} [٢٢: ٤٠].

استثناء منقطع عند سيبويه ١: ٣٦٦، العكبري ٢: ٧٦، البرهان: ٤: ٢٣٧.

وأجاز فيه الفراء الانقطاع وأن يكون مردودا على الباء في {بغير حق} [معاني القرآن ٢: ٢٢٧]، وتبعه الزجاج والقرطبي ٥: ٤٤٦١، وجعله الزمخشري بدلا من [حق] [الكشاف ٣: ٣٤]، وضعف أبو حيان البدلية من [غير] ومن [حق] [البحر ٦: ٣٧٤].

٨ - {يوم لا ينفع مال ولا بنون* إلا من أتى الله بقلب سليم} [٢٦: ٨٨ - ٨٩].

في القرطبي ٦: ٤٨٣٠: «هو استثناء من الكافرين، أي لا ينفعه ماله ولا بنوه.

وقيل: هو استثناء من غير الجنس، أي لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه لسلامة

<<  <  ج: ص:  >  >>