للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه، وكان شيخنا أبو جعفر بن الزبير يرجح أن يكون أريد بصورة الجمع المثنى، والخطاب لموسى وهارون فقط، لأن لفظة (مع) تباين من يكون كافرًا، فإنه لا يقال: الله معه، وعلى أنه أريج بالجمع التثنية جملة سيبويه - رحمه الله-، وكأنهما لشرفهما عند الله عاملهما في الخطاب معاملة الجمع، إذا كان ذلك جائزًا أن يعامل به الواحد لشرفه وعظمته».

وفي القرطبي ٤٨٠٩:٦: «فأجراهما مجرى الجمع لأن الاثنين جماعة، ويجوز أن يكون لهما ولمن أرسلا إليه، ويجوز أن يكون لجميع بني إسرائيل».

٣ - وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ {١١٤:١١}

(ب) ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار {١٣٠:٢٠}

في معاني القرآن ١٩٥:٢: «وإنما للنهار طرفان، فقال المفسرون: وأطراف النهار: صلاة الفجر والظهر والعصر. ويكون لصلاتين، فيجوز ذلك أن يكونا طرفين، فيخرجا مخرج الجماع، كما قال: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [٤:٦٦]. وهو أحب الوجهين إلى، لأنه قال: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [١١٤:١١}».

وفي الكشاف ٥٥٩:٢: «فإن قلت ما وجه قوله: {وأطراف النهار} [١٣:٢١]. على الجمع، وإنما هما طرفان؛ كما قال: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ}

قلت: الوجه أمن اللبس، وفي التثنية زيادة بيان، ونظير مجيء الأمرين في الآيتين مجيئهما في قوله:

ظهراهما مثل ظهور الترسين

وفي القطربي ٤٣٠١:٥: «(وأطراف النهار) المغرب والظهر .. والطرف الثالث غروب الشمس».

وفي البحر ٢٩٠:٦: «جاء هنا (وأطراف النهار) وفي هود (وأقم الصلاة طرفي النهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>