للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان حكم المسح على الخفين عند علي (١) وحذيفة (٢)، ولم تَعلَمْه عائشة (٣) ولا عمر (٤) ولا أبو هريرة (٥)، على أنهم مدنيون.

وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود، وغاب ذلك عن أبي موسى (٦).


(١) أخرجه مسلم (٢٧٦) عن عائشة - رضي الله عنها - وفيه أنها أحالت مَنْ سألها عن المسح على الخف إلى علي - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه مسلم (٢٧٣).
(٣) روى أبو عبيد في «الطهور» (٣٩٤) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩٥٦، ١٩٦٥) عن عائشة قالت: «لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي أن أمسح عليهما». وصححه الدارقطني في «العلل» (٣٥٨٢). وقال أبو عبيد: «على أن بعض أصحاب الحديث كان يتأوله في المسح على القدمين، ويُصدِّق ذلك حديثها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ويل للأعقاب من النار». فهل يكون هذا إلا على الأقدام، وهي كانت أعلم بمعنى حديثها».
وقد تقدم أنها أحالت في المسح على الخفين على علي - رضي الله عنه -. وينظر: «السنن الكبرى للبيهقي» (١/ ٢٧٢).
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٢).
(٥) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩٦٤) عن أبي رزين عنه - رضي الله عنه - قال: «ما أبالي على ظهر خُفِّي مسحت أو على ظهر حمار». وصححه مسلم في «التمييز» (ص ٢٠٩) وروى عن أبي زرعة عنه معناه، وصحَّحه أيضًا.
وقد روى ابن ماجه (٥٥٥) وابن حبان (١٣٣٤) عنه جوازَ المسح على الخفين مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الإمام أحمد: «هذا حديث منكَر، وكلها باطلة، ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسح». «علل الدارقطني» (٨/ ٢٧٦) وكذا ضعفها البخاري ومسلم والدارقطني. ينظر: «التمييز» (ص ٢٠٨ - ٢٠٩) و «علل الترمذي» (٦١) و «علل الدارقطني» (١٥٦٣).
(٦) أخرجه البخاري (٦٧٣٦).