للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب كان عند ابن عباس (١) وعمر (٢)، فنسيه عمر سنين (٣)، فتركهم، حتى ذُكِّر بذلك فذكره (٤)؛ فأجلاهم (٥).

ومثل هذا كثيرٌ.

فمضى الصحابة على هذا، ثم خَلَفَ [ق ٣١ ب] بعدهم التابعون الآخذون عنهم، وكل طبقةٍ من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإنما تفقَّهوا بمن كان عندهم من الصحابة، وكانوا (٦) لا يَتَعَدَّوْن فتاويهم، لا تقليدًا لهم؛ ولكن لأنهم أخذوا ورووا عنهم، إلَّا اليسير ممَّا بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة - رضي الله عنهم -، كاتِّباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى ابن عمر، واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس، واتباع أهل الكوفة في الأكثر (٧) فتاوى ابن مسعود.

ثم أتى من بعد التابعين فقهاءُ الأمصار كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جُريج بمكة، ومالك وابن المَاجِشُون بالمدينة، وعثمان


(١) أخرجه البخاري (٣١٦٨) ومسلم (١٦٣٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٧٦٧).
(٣) في النسختين: «سنتين». والمثبت من «الجمع بين الصحيحين».
(٤) «ح»: «فذكرهم».
(٥) أخرجه البخاري (٢٧٣٠) وفيه: «أظننت أني نسيت».
(٦) «ب»: «فكانوا».
(٧) من قوله «فتاوى ابن عباس» إلى هنا سقط من «ح».