[حكم قص المرأة شعرها زينة لزوجها مع عدم التشبه بالكافرات]
السؤال
تقول: ما حكم قص المرأة شعرها علماً بأنها تتزين لزوجها ولا تتشبه بالكافرات؟
الجواب
لا بأس أن تقص المرأة شعرها إذا أرادت بذلك أن تتزين لزوجها، قال الله تعالى في إخباره عن النساء:{أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}[الزخرف:١٨]، والأصل في العادات الإباحة حتى يثبت دليل على استثناء شيء معين، ولا استثناء هنا، إلا إذا قصدت المرأة التشبه بكافرة بعينها فيما هو من خصائص أهل الكفر، وأما إذا كان من خصائص الناس جميعاً أهل الكفر وأهل الإيمان فلا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:(من تشبه بقوم فهو منهم).