يقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع أذان الفجر ثلاثة أثلاث، وهذا يختلف صيفاً وشتاء، فيكون الثالث الأخير منها أمر واضح بعد ذلك، فلو فرضنا أن المغرب يؤذن الساعة السادسة، والفجر يؤذن الساعة السادسة فهذه اثنا عشر ساعة، فتكون الأربع ساعات الأخيرة من الليل هي ثلث الليل الآخر.
لكن لا يحسن جعلها -أي: الصلاة- إلى السحر جداً، أي: لا تكون متصلة بصلاة الفجر، فمن حيث الجواز يجوز، لكن الأفضل أن يكون هناك انفكاك وانفصال ما بين الوتر وما بين أذان صلاة الفجر، ولو كانت هناك ضجعة أو نومة فهذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم عن نبي الله داود:(كان ينام نصفه -أي الليل- ويقوم ثلثه، وينام سدسه).