(١) متفق عليه فقد أخرجه البخاري في الوضوء، باب الاستجمار وتراً: ١/ ٥٢، ومسلم في الطهارة، باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً: ١/ ٢٣٣، والموطّأ: ١/ ٢١، وشرح السنة: ١/ ٤٠٦، كلهم عن أبي هريرة. (٢) قال في كشاف القناع: فإن كان قائماً من نوم الليل الناقض للوضح فغسلهما ثلاثاً واجب تعبداً كغسل الميت لحديث إذا استيقظ أحدكم ولكون غسلهما واجباً تعبداً وجب ولو باتتا مكتوفتين أو في جراب ونحوه: كشاف القناع: ١/ ١٠٣، والمبدع: ١/ ٤٦. وقال ابن هبيرة اتفقوا على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ثم اختلفوا في وجوبه فقالوا إنه غير واجب إلا أحمد في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجبه. الإفصاح: ١/ ٧١. (٣) وقال إسحاق: يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل أو من نوم النهار، وهو قول داود ومحمد بن جرير وقالوا إذا أدخل اليد في الإناء قبل الغسل تنجس الماء. شرح السنة: ١/ ٤٠٧. (٤) سورة المائدة، آية ٦.