للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مع هذا إشكال مع الطبري.

(تكملة) إذا ثبت هذا فكل من وصف وضوء رسولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، اختلفوا في نقله. فمنهم من قال إنه توضأ (١) مرة ومنهم من قال إنه توضأ مرتين (٢)، ومنهم من قال إنه توضأ ثلاثاً (٣)، وهذا كله صحيح نقله ثابتة روايته وروي "مَنْ زَادَ عَلى الثَّلَاثِ أَوْ ازْدادَ فَقَدْ تَعَدّى أَوْ ظَلَمَ" (٤)، وهذا لم يصح. وحذارِ أن تظنَّ أن الذين نقلوا وضوء رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، مرة أو مرتين أو ثلاثاً أنهم أخبروا بذلك عن إسباغ وضوئه فيها أو تكملة طهارته بها، فإن هذا شيء باطن لا يعلمه أحد إلا الله، فلا يصح لأحد من البشر أن يطلع عليه إلا من قِبَل صاحبه، وإنما نقلوا أعداد الغرفات فيحتمل أن يكون النبيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، عم بواحدة أو اثنتين، والثانية في الثانية، والثالثة في الثالثة فضل، ويحتمل أن يكون عم بالجميع بحسب


= الحارث بن جزة الزبيدي من أصحاب النبي، - صلى الله عليه وسلم -، رواها أحمد في المسند: ١/ ١٩٠ - ١٩١.
وأوردها الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاها لأحمد، والطبراني في الكبير وقال: رجال أحمد والطبراني ثقات، مجمع الزوائد: ١/ ٢٤٠.
درجة الحديث: صحيح إلا أنه موقوف كما قال الدكتور سيف الرحمن مصطفى في غاية المقصد في زوائد المسند: ٢/ ٥٦٨.
(١) ورد ذلك من حديث ابن عباس.
(٢) ورد ذلك من حديث عبد الله بن زيد.
(٣) ورد ذلك من حديث عثمان بن عفان. انظر كل ذلك فيما تقدم.
(٤) أخرجه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبيَّ، - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً ... ثم قال: "هكَذَا الوُضوءُ فَمَنْ زَادَ عَلى هذَا أو نَقَصَ فَقَدْ أسَاءَ أو ظَلَمْ وَأسَاءَ". سنن أبي داود: ١/ ٣٠، وابن ماجه: ١/ ١٤٦، وقال: فقد أساء أو تعدّى أو ظلم، وابن خزيمة: ١/ ٨٩ وقال: من زاد فقد أساء أو تعدّى وظلم، والبيهقي: ١/ ٧٩، وقال: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء أو ظلم وأساء، وقوله نقص يحتمل أن يريد به نقصان الوضوء، وقوله ظلم يعني جاوز الحد والله أعلم، والطحاوي في معاني الآثار: ١/ ٣٠، والنسّائي بلفظ أن أعرابياً: ١/ ٧٥، وكذا لأحمد، الفتح الرباني: ٢/ ٥٠، قلت: والحديث وإن كان ضعَّفه الشارح بسبب عمرو بن شعيب هنا فقد صحح حديثه في الأيمان والنذور كما سيأتي.
وهذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص، فقد قال روي من طرق صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطولاً ومختصراً .. وقال: يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعاً لمن نقص ولمن زاد، ويجوز أن يكون على التوزيع، فالإساءة في النقص والظلم في الزيادة وهذا أشبه بالقواعد، والأول أشبه بظاهر السياق. التلخيص: ١/ ٩٤، درجة الحديث: صححه الحافظ وقبله ابن خزيمة.

<<  <   >  >>