محمَّد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، المؤرِّخ المفسِّر الإِمام، وُلد في آمل طبرستان واستوطن بغداد، وتوفي بها وعرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى، قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ، وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق، وكان مجتهداً في أحكام الدين لا يقلِّد أحداً- تذكرة الحفّاظ: ٢/ ٣٥١، والوفيات ١/ ٤٥٦، طبقات الشافعية ٢/ ١٣٥ - ١٤٠، الأعلام: ٦/ ٢٩٤، قال محمد بن جرير عنه قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ}. والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بهما المتوضئُ كان مستحقاً اسم ماسح غاسل لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، ومسحهما إمرار اليد، أو ما قام مقام اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح وذلك من احتمال المسح، المعْنيَيْن اللذين وصفت من العموم والخصوص اللذين أحدهما مسح ببعض، والآخر مسح بالجميع، تفسير ابن جرير: ٦/ ٨٣. (٢) الرافضة. فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له: يتبرأ من الشيخين فأبى، وقال: كانا وزيرَيْ جدّي، فتركوه ورفضوه وأرْفَضُّوا عنه، والنسبة رافضيّ. ترتيب القاموس: ٢/ ٣٦٦. (٣) قال ابن الجزري: قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام وقرأ الباقون بالخفض. النشر في القراءات العشر ٢/ ٢٥٤. (٤) في "م " أقدامهم. (٥) متفق عليه، البخاري في كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم ١/ ٢٣، وفي باب من أعاد الحديث ثلاثاً: ١/ ٣٤، وفي كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين: ١/ ٥٢، ومسلم في الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما: ١/ ٢١٤، وأبو داود ١/ ٧٣، والنسائي: ١/ ٧٨، كلهم من حديث عبد الله ابن عمرو قال. رجعنا مع رسولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق فعجل قدم العصر فتوضؤا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -: "وَيلٌ لِلأعْقابِ مِنَ النَّارِ .. " لفظ مسلم. (٦) في "م" "يَرْبِطُونَ أقْدَامَهُمْ" وهذه الزيادة ليست من حديث عبد الله بن عمرو بل هي من حديث عبد الله بن =