للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تفصيل ذلك. فقال العراقيون، وإمامهم أبو حنيفة (١): كل موضع تحققنا وصول النجاسة من الماء إليه (يختبر كثيراً كان أو قليلاً)، إلا أن أصحابه حدّوه عنه بالبركة التي إذا حركت أحد طرفيها فإنْ تحرك الطرف الآخر فهو يسير فينجس بما وقع فيه من النجاسة، وإن لم يتحرك الطرف الآخر لم ينجس بوقوع النجاسة فيه، وفي المجموعة نحو منه. وأما (إذا) (٢) كان الماء يسيراً فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه عند ابن القاسم (٣) مطلقاً، وعند الشافعي مقيَّداً بأقل من قلتين. وتعلق الشافعي بحديث مداره على ابن جريج (٤) "إذا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ" (٥)، وهو حديث لم يصح. وروي عن مالك،


(١) قال ابن رشد: أما أبو حنيفة فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس، وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه فالماء طاهر، بداية المجتهد: ١/ ١٩، وانظر البناية في شرح الهداية ١/ ٣١٩، وشرح فتح القدير لابن الهمام: ١/ ٥٢.
(٢) في "م" ان.
(٣) قال أبو عمر بن عبد البر: مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم كلهم يقول: إن الماء القليل يفسده قليل النجاسة وأن الماء الكثير لا يفسده إلا ما غلب عليه من النجاسة، أو غيرها، فتغيره عن حاله في لونه وطعمه وريحه. ولم يحد واحداً بين القليل والكثير، ونحو هذا قال الشافعي إلا أنه حدّ في ذلك حد الحديث بالقلتين .. الا ستذكار: ١/ ٢٠٣.
(٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج الأموي المكي، ثقة، فقيه، مدلّس، مات سنة ١٥٠ ت ١/ ٥٢٠ تذكرة الحفاظ: ١٦٩، الميزان: ٢/ ٦٥٩، الخلاصة: ١/ ١٧٨.
(٥) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج مرسلاً قال: حُدِّثْتُ أن النبي، -صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجسْاً وَلَا بَأساً" المصنف: ١/ ٧٩، ورواه البيهقي في السنن الكبرى: ١/ ٢٦٤ من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال: أخبرني محمَّد أن يحيى بن عقيل أخبره أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال .. وقال: قال الحافظ أبو أحمد الحافظ محمَّد: هذا الذي يحدث عنه ابن جريج هو محمَّد بن يحيى يحدِّث عن يحيى ابن أبي كثير ويحيى بن عقيل.
وقال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أبو حميد المَصِّيصي حدثنا حُجَّاج عن ابن جريج مثله، سنن الدارقطني: ١/ ٢٤.
قلت: ومحمد بن يحيى مجهول، كما قال الحافظ، فقد قال في التلخيص: ١/ ٣٠، فقد قال الحاكم أبو أحمد محمَّد شيخ ابن جريج هو محمد بن يحيى له رواية عن يحيى بن أبي كثير أيضاً.
قلت: وكيف ما كان فهو مجهول.
ورواه أبو داود: ١/ ٥٢، والترمذي: ١/ ٩٧.
والنسائي: ١/ ١٧٥، وابن ماجه: ١/ ١٧٢، والحاكم في المستدرك: ١/ ١٣٢، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأحمد. انظر الفتح الرباني: ١/ ٢١٦، وابن خزيمة: ١/ ٤٩، وابن حبان. =

<<  <   >  >>