للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوجب حكماً، وعلى قول ابن شهاب (١) ونظرائه قال هذا ماء، وفي النفس (٢) منه شيء يتوضأ به ويتيمم (٣).

الصورة الثانية: أن يتحقق وقوع النجاسة فيه لكنها لم تغيره فعلى القول الأول وهو أنه طاهر يتوضأ به.

وعلى القول بأنه نجس يتيمم ويتركه، وقيل يتوضأ به ويتيمم لما تقدم من المعنى، وإذا قلنا بذلك فهل نبدأ بالوضوء أو التيمم؟ اختلف فيه علماؤنا، والصحيح عندي أنه يبدأ بالتيمم لأنه إن كان هذا ماءً نجساً فقد تيمم وصلى بأعضاء طاهرة، وان كان ماءً طاهراً فقد جازت بعد ذلك صلاته به.

الصورة الثالثة. إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر، والآخر نجس، ففيهما خمسة أقوال:

الأول. أنه يتوضأ بهما، ويصلي صلاتين على تفصيل.

والثاني: يدعهما ويتيمم.

والثالث: إنه يتحرى فيهما ويجتهد فإذا أداه اجتهاده إلى الطاهر توضأ به.

والرابع: مثل ما تقدم زاد ويريق الثاني.

الخامس: أن الأواني إن كانت يسيرة تحرّى، وإن كانت كثيرة سقط عنه التحري للمشقة فيه ويتوضأ بأيها شاء. قاله القاضي أبو الحسن (٤).


(١) الزهري ٥٠ - ١٢٥ هـ.
محمَّد بن مُسْلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الفقيه الحافظ متفق على جلالته ت ٢/ ٣٠٧ ت ت ٩/ ٤٤٥.
(٢) في "ك" منه شيء وفي "م" وفي القلب.
(٣) ورواه البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان: ١/ ٥٤ معلقاً، قال البخاري: وقال الزهري إذا ولغ إناء ليس له وضوء غيره ما يتوضأ به، وقال سفيان هذا هو الفقه بعينه، يقول الله تعال {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. قال الحافظ: وقول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه ولفظه سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم تجدوا ماء غيره يتوضأ به، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح. فتح الباري: ١/ ٣٧٢ - ٢٧٣،
درجة الحديث: صححه ابن حجر.
(٤) أبو الحسن بن القصار تقدم.

<<  <   >  >>