للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث يجوز أن يكون النجس وقع في حقي فصلاة إمامي صحيحة، وإذا أم الثالث لم يبقَ من تعلّق به الإناء فنجس فلم يجز، وهكذا فرع أبداً متى زادت الأواني أو زاد عدد الرجال فإذا بقي واحد طاهر جازت الإمامة أبداً حتى يبقى واحد فقسه عليه.

الصورة التاسعة: فإن أمّ أحدهما بالآخر وقد اختلف اجتهادهما في الأواني فاتفق علماء الأمصار على أن أحدهما لا يجوز أن يؤمَّ الثاني، وقال أبو ثور (١): يجوز لكل واحد منهما أن يكون إمام صاحبه (٢) لأن خطأه عنده ليس بيقين وإنما هو باجتهاد، وهو يرى أن صلاة صاحبه في نفسه صحيحة يلزمه حكمها ولا يجوز له العمل بغيرها، فلذلك يجوز له أن يؤمه فيها، وهذه مسألة عظيمة الموقع مستمدة من بحر تصويب المجتهدين وتخطيئتهم، وقد بيَّناها في موضعها فلا يحتملها هذا الإملاء.

الصورة العاشرة. إذا اشتبه عليه إناء ماء وإناء بول، وتتصور هذه المسألة في إناء فيه ماء تغيّر بطول المكث حتى أجن (٣)، ثم اشتبه بعد ذلك بإناء بول فقال (ش) و (ح): لا يتحرى فيهما ويتركهما (٤)، وقال أبو زيد (٥) الملقي، من أصحاب (ش)، يتحرى فيهما وهو الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول.

تتيمم: ذكر مالك، رضي الله عنه، وضوء النائم.

لأن النوم موجب للوضوء واختلف هل هو حدث أو سبب للحدث؟ فعند المزني (٦)


(١) أبو ثور ٢٤٠ هـ.
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور الكلبي البغدادي الإمام الجليل. قال عنه الإمام أحمد، لما سئل عنه، قال: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة. طبقات الشافعية: ٢/ ٧٤، تاريخ بغداد: ٦/ ٦٥، تذكرة الحفاظ: ٢/ ٨٧، ت ١/ ٣٥ ت ت ١/ ١١٨، شذرات الذهب: ٢/ ٩٣.
(٢) حكاه النووي عنه وقال: ولا شك في ضعف مذهبه. المجموع ١/ ١٩٧.
(٣) الأجن الماء المتغير الطعم واللون، ترتيب القاموس: ١/ ١١٨.
(٤) قال الرافعي: وإن اشتبه عليه ماء وبول انقطعت رائحته لم يتحرَّ بل يريقهما ويتيمم لأن ماء الورد والبول لا أصل لهما في التطهير فيرد إليه بالاجتهاد. قال النووي: هذا الذي ذكره هو المذهب الصحيح. المهذب مع شرحه المجموع:١/ ١٩٥.
(٥) أبوزيد الملقي لم يتضح لي.
(٦) المزني ١٧٥ - ٢٦٤ هـ.
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني، صاحب الشافعي، من أهل مصر. كان مجتهداً عالماً قوي الحجة وهو إمام الشافعيين بمصر، وفيات الأعيان: ١/ ٧١، الانتقاء: ١١١، طبقات الشافعية: ٢/ ٩٣، شذرات الذهب: ٢/ ١٤٨، طبقات الشيرازي: ٧٩، النجوم الزاهرة ٣/ ٣٩.

<<  <   >  >>