للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث، "إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكمْ وَالطَّوَّافَاتِ"، فأشار، - صلى الله عليه وسلم -، إلى أن الحاجة إليها أسقطت.

اعتبار حالها في نجاسة سؤرها، رفعاً للحرج وتنبيهاً على أصل من أصول الفقه، وهو أنَّ كلَّ ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة وفي إصغاء الإناء لها فائدتان إحداهما طلب الأجر في ذي الكبد الرطبة.

والثانية. الابتداء بتمكينها من الماء إشارة إلى أن طهارة سؤرها أصلية، وأن ما يعرض من حالها المتوهمة بأكلها للنجاسة ساقط الاعتبار، وهذا ما لم تر في (١) فمها أذى أو تمشي على عينك من النجاسة إلى الماء، فإن ذلك لا يجوز حتى تغيب عنك فتعود إلى أصلها، الذي حكم لها به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فأما آثار السباع إذا وردت مياه الفلاة فإنها ساقطة الاعتبار أيضاً بعلَّة أنه لا يمكن الاحتراز منها، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، (سُئِلَ عَنِ المِيَاهِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ فَقَالَ. لَهَا مَا حَمَلَتْ في بِطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابَاً وَطَهُوراً) (٢)، ويخالف هذا


= الحديث، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ١٨٣ وقال حديث صحيح ولم يخرجاه، وعيسى هذا ليس بالقوي تفرد عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط، وتعقبه الذَّهبي وقال ضعفه أبو داود وأبو حاتم، أهـ. وقال ابن أبي حاتم في العلل قال أبو زرعة لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح وعيسى ليس بالقوي، العلل: ١/ ٤٤.
وقال الحافظ في التلخيص عيسى ليس بالقوي، قال العقيلي لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله، أو دونه، ونقل عن ابن حبّان أنه خرج عن حدِّ الاحتجاج به، وقال ابن عدي هذا لا يرويه غير عيسى وهو صالح فيما يرويه. تلخيص الحبير: ١/ ٣٧ ورواه في الكامل في ترجمة عيسى: ٥/ ١٨٩٢، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد وقال: فيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف. مجمع الزوائد: ١/ ٢٨٧ وساقه العقيلي في الضعفاء: ٣/ ٣٨٦.
أقول: الحديث فيه عيسى بن المسّيب البَجْلي قاضي الكوفة في إمرة خالد القسري عن الشعبي وقيس بن أبي حازم وإبراهيم النّخعي. وعنه هاشم بن القاسم ووكيع وأبو نعيم، ضعَّفه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما وقال أبو حاتم محله الصدق، وضعفه أبو داود والنسائي والدارقطني وجازف الحاكم في مستدركه وأخرج حديثه فصححه، وقال ابن حبّان كان ممن يقلب الأخبار ويخطىء في الآثار ولا يعلمه حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به، تعجيل المنفعة ص ٣٢٩، وانظر المجروحين: ٢/ ١١٩، الكامل: ٥/ ١٨٩٢، الضعفاء: ٣/ ٣٨٦، الميزان: ٣/ ٣٢٣، تاريخ ابن معين: ٢/ ٤٦٤.
درجة الحديث: ضعيف.
(١) قال مالك لا بأس إلا أن يرى في فمها نجاسة. الموطّأ: ١/ ٢٣.
(٢) رواه ابن ماجة: ١/ ١٧٣ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد =

<<  <   >  >>