للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدواجن التي تكون في البيوت فإنه ممكن الاحتراز منها ولا تدعو الحاجة إليها، ويخالف سؤر النصراني وشارب الخمر لأن ذلك معصية لا رخصة فيها ولا اعتبار بها، ويتركب على هذا مسألة أسئِار النساء، قال جماعة منهم: أحمد لا يتوضأ بسؤر المرأة (١) لحديث رواه لم يصح، وقد ثبت في الصحيح مخالطة الرجال والنساء (٢) والوضوء معهن وبما يفضل عنهن، وليس من جملة نواقض الوضوء أَكل ما غيَّرت النار وقد ثبت عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّهُ يُتَوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَلَا يُتَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ" (٣)، وقد جاء مالك،


= الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، "سُئِلَ عَنِ الحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَةَ وَالمَدِينَةِ تَرِدُهَا السَبَاعُ وَالكِلاَبُ وَالحُمُرُ وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا فَقَالَ" ...
أقول: الحديث فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، مولاهم، ضعيف من الثامنة، مات سنة ١٨٢/ ت ق. ت ١/ ٤٨٠ وقال ابن حبّان: كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. المجروحين: ٢/ ٥٧، وانظر الميزان: ٢/ ٥٦٥، التاريخ الكبير: ٥/ ٢٨٤ وقال الذهبي ضعفه. الكاشف: ٢/ ١٦٤ وقال في ت ت ضعَّفه أحمد، وقال البخاري وأبو حاتم ضعفه علي بن المديني جداً، وضعفه النسائي، وقال أبو زرعة ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بقوي وقال الحاكم وأبو نعيم روى عن أبيه احاديث موضوعة، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه ت ت ٦/ ١٧٧ وقال الزيلعي هو معلول بعد الرحمن، نصب الرواية: ١/ ٣٦ وقال البوصيري هذا إسناد ضعيف، مصباح الزجاجة: ١/ ٧٥.
درجة الحديث: ضعيف خلاف ما ذهب إليه الشارح، والله أعلم.
(١) انظر الفتح الرباني: ١/ ٢١١ فقد أخرجه من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري، رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نَهَى أنْ يَتَوَضَأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ المَرْأَةِ" وأبو داود: ١/ ٦٣ من نفس الطريق والترمذي: ١/ ٩٣ وقال هذا حديث حسن وابن ماجة: ١/ ١٣٢ وأبو داود الطيالسي: ١/ ٤٢ وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٨٠، والبغوي في شرح السنة: ٢/ ٢٨ وقال ولم يصحح محمَّد ابن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو وإن صح فهو منسوخ، وصححه الحافظ في بلوغ المرام ص ١١ وذكره في الفتح وقال رجاله ثقات ولم أقف له على علّة. فتح الباري: ١/ ٣٠٠.
درجة الحديث: ضعفه الشارع والبخاري والنووي؛ فقد نقل ذلك الحافط في الفتح: ١/ ٣٠٠ وقال أغرب النووي فقال اتفق الحفّاظ على تضعيفه، وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان وابن حجر والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: ١/ ٩٣.
(٢) البخاري في الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة ١/ ٦٠ ولفظه عن ابن عمر. "كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ في زَمَانِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، جَمِيعاً".
(٣) أبو داود: ١/ ١٢٨، والترمذي: ١؛١٢٢، وابن ماجه: ٢؛ ٩٣، وابن خزيمة: ١/ ٢٢ وأحمد. انظر الفتح الرباني: ٢/ ٩٤ كلهم عن البراء بن عازب وقال ابن خزيمة لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة رواته. وعزاه الحافط في، التلخيص، إلى ابن حبان وابن =

<<  <   >  >>