(٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام: ١/ ١٥٠، والبناية: ١/ ٧٢٣. (٣) قال العيني: المراد بالدرهم الشهليلى نسبة إلى موضع يسمى الشهليل، وفي المغرب الشهليلي من الدراهم مقدار عرض الكف، وفي المحيط بالدراهم ما يكون مثل عرض الكف .. ثم قال وفي بعض الكتب قدره بالدرهم البغلي. البناية: ١/ ٧٣٣. (٤) تقدم تخريجه. (٥) في "م" فروض. (٦) سورة المدثر، آية ٤. (٧) البيت في ديوان امرء القيس ض ٢١٣، وتاج العروس: ٣/ ٤٤٤، ولسان العرب: ٤/ ٥٠٦، وعزاه المؤلف في الأحكام: ٤/ ١٨٧٥ إلى ابن أبي كبشة، وتبعه القرطبي في ذلك الجامع لأحكام القرآن: ١٩/ ٦٣ وانظر مختارات الشعر الجاهلي لمصطفى السقا ص: ٦٩. (٨) متفق عليه، البخاري في الحيض، باب غسل دم الحيض: ١/ ٥٨، ومسلم في الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله: ١/ ٢٤٠ والموطأ: ١/ ٦٠ - ٦١، وأبو داود: ١/ ٢٥٥، والتِّرْمِذي: ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥، وشرح السنة: ٢/ ٧٦، والنسّائي: ١/ ١٩٥ كلهم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال. لفظ مسلم.