ورواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن ابن شهاب: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبيّ بن كعب أنجره أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، إنّما جعل ذلك رخصة للناس: في أول الإِسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك، قال أبو داود يعني الماء من الماء. أبو داود: ١/ ١٤٦، وأحمد من طريقين: الأولى مثل رواية الترمذي: والثانية مثل رواية أبي داود. الفتح الرباني: ٢/ ١١١، وابن خزيمة: ١/ ١١٢. قلت: وقول ابن شهاب في السند السابق حدثني من أرضى قال فيه ابن خزيمة يشبه أن يكون أبا حازم سلمة ابن دينار. ورواه ابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٨٠. وقال ابن حبان: تتبعت طرقه فلم أرَ أحداً بالدنيا رواه عن سهل بن سعد إلا أبا حازم فيشبه أن يكون الرجل الذي قال فيه الزهري حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد هو أبو حازم، نقل ذلك عنه الشيخ البنّا في الفتح الرباني: ٢/ ١١١، والبيهقي في السنن: ١/ ١٦٥. وقال الحافظ: جزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل، ثم حكى كلام ابن خزيمة السابق ثم قال: وفي رواية لابن خزيمة من طريق معمر عن الزهري أخبرني سهل بن سعد، فهذا يدفع قول ابن حزم بأنه لم يسمعه منه. التلخيص: ١/ ١٣٥. وقال الحازمي: هذا حديث يختلف فيه عن الزهري وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أبي أخرجه أبو داود. الاعتار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ٣٣. وقال الشافعي: حديث الماء من الماء ثابت الإِسناد وهو عندنا منسوخ اختلاف الحديث بهامش الأم: ٨/ ٤٩٥، وجزم الزيلعي بنسخه. نصب الراية: ١/ ٨١، وقال الحافظ ذهب الجمهور إلى نسخ حديث الماء من الماء. تلخيص الحبير: ١/ ١٣٥، وقال أيضاً الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب. فتح الباري ١٠/ ٣٩٩. درجة الحديث: صححه الترمذي وأحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: ١/ ١٨٥، وقال فيه الشافعي صحيح الإِسناد، وقد وثَّق رجاله ابن حجر، وقال الحازمي هو محفوظ وقال البيهقي بعد سياقه له وقد رويناه بإسناده آخر موصولاً صحيحاً عن سهل بن سعد. (٢) البخاري في كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة: ١/ ٨٠ من حديث زيد بن خالد الجهني، إنه سأل عثمان بن عفان: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ، قال عثمان: "يَتَوَضَّأ كَمَا يَتَوَضَّأ لِلْصلاَةِ =